السنة
2021
الرقم
61
تاريخ الفصل
23 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

                       وعضويــــة الســيدين القــاضيين :  عماد مسوده ، سائد الحمد الله

الطعن الأول رقم : 61/2021

الطـــــاعـــنة : ا.د - رام الله - موقوفه 

          وكيلاها المحاميان : معتصم عواودة و/او فؤاد سليمان - رام الله

المطعون ضده : الحق العام  

الطعن الثاني رقم : 67/2021

الطـــــاعـــن : الحق العام

المطعون ضده : ا.د - رام الله

          وكيلاها المحاميان : معتصم عواودة و/او فؤاد سليمان - رام الله

الإجـــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنين الأول 61/2021 بتاريخ 16/3/2021 والثاني 67/2021 بتاريخ 4/3/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/2/2021 بالاستئناف الجزائي 79/2020 والقاضي برد الاستئناف رقم 77/2020 موضوعاً وتأييد الحكم من حيث العقوبة ، وقبول الاستئناف موضوعاً بالنسبة لتهمة غسل الأموال وإعلان براءة المتهمة من هذه التهمة ورد الاستئناف موضوعاً بالنسبة للعقوبة .

-يتلخص سببا الطعن الأول 61/2021 بما يلي :-

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف 77/2020 كونها لم تعالج الأسباب التخفيفية والتي نصت عليها المادتين 98 و 99 من قانون العقوبات حيث انها لم تأخذ باعتراف المتهمة والذي اقتصد بإجراءات المحاكمة ، وكذلك لم تعالج اسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكية كسبب تخفيفي ، حيث كان يتوجب على المحكمة ان تأخذ بالحد الأدنى للعقوبة ابتداءً ومن ثم اعمال الأسباب التخفيفية وفقاً لاعترافها المبكر واسقاط الحق الشخصي وكون الضبوطات والمبالغ المسروقة تم اعادتها للمشتكية.

2- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليل قانوني وغير سليم وغير صحيح لإستناد المحكمة الى ادلة البراءة في ادانة الطاعن .

-تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم المطعون فيه واعادته لمحكمة الموضوع .

-بتاريخ 3/5/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

كما تتلخص أسباب الطعن الثاني 67/2021 بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف من اعلان براءة المتهم من تهمة غسل الأموال حيث لم تعلل قرارها تعليلاً وافياً حيث قامت بالرد على أسباب الاستئناف بصورة مختصره .

2- ان محكمة الاستئناف لم تقم بتطبيق احكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 بعدم التطرق الى مصير الضبوطات بشكل واضح يتعلق بايداع المبالغ المسروقة من حساب المتهمة الى حساب المشتكية بعد قرار الإدانة ، وليس مخاطبة النيابة العامة من قبل محكمة الصلح بدون أي اختصاص بالشأن ليصار الى تسليم المسروقات للمتهمين .

3- أخطأت المحكمة بعدم اعتبار الأموال المسروقة والمحجوز عليها تحفظياً بقرار المحكمة بطلب مقدم من النائب العام بإلغاء الحجز التحفظي الصادر بتاريخ 19/2/2020 مضبوطات حيث اعتبرت المحكمة ان المضبوطات عبارة عن هاتفين .

4- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون حيث اعتبرت ان التطرق للمضبوطات يمكن من خلال تقديم طلب الى محكمة الدرجة الأولى وكان يتوجب على المحكمة اصدار قرارها بالتصرف بالمضبوطات .

5- أخطأت المحكمة بتطبيق الحد الأدنى من العقوبة .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق والقانون .

المــحــكمة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين الأول 61/2021 والثاني 67/2021 مقدمين ضمن الميعاد القانوني ومستوفين باقي شرائطهما الشكلية فنقرر قبولهما شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن الأول

وبالنسبة للسبب الأول ، فإن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وان تضمن حكمها المطعون فيه الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية إلا انها من حيث الواقع لم تفعله ولم تطبقه ، حيث أبقت العقوبة في حدها الأدنى ذلك انها فرضت عقوبة الحبس لمدة سنة مبررة ذلك ان الحد القانوني للعقوبة يتراوح ما بين السنه كحد ادنى وثلاث سنوات كحد اقصى وان فرض عقوبة الحبس لمدة سنة والمتمثله بحدثها الأدنى كان وفقاً للمصالحة واسقاط الحق الشخصي مما يجعل من ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى متفقاً وصحيح القانون .

-اذ اننا نجد ان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في هذا الامر لا يتفق وواقع الحال  اذ كان عليها وقد رأت اعمال الأسباب المخففة التقديرية وفق احكام المادة 100 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 أن تفرض العقوبة بحدها الأدنى ثم يصار بعد ذلك لاستعمال الأسباب المخففة التقديرية وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة نقض جزاء 10/2011 ، وحيث لم تفعل ذلك الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض من هذه الناحية .

-ومن جانب آخر لا بد من الإشارة في هذا الامر ان تعدد الأسباب التقديرية المخففه لا يعني تكرار تخفيض العقوبة استناداً الى كل سبب منها وانما تخفض العقوبة بالاستناد الى تلك الأسباب مجتمعة .

-وان اعمال نص المادة 427 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960  غير قائم في هذه الدعوى  اذ ان المادة المذكورة تشترط لغايات تخفيض العقوبة الى النصف ان يكون الضرر الناتج عن الجرم او النفع الذي قصد الطاعن اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد ازيل كله قبل إحالة الدعوى الى المحكمة.

-في حين نجد ان المبلغ المسروق كبير جداً  يضاف الى انه لم يتم إعادة المسروقات للمشتكية قبل إحالة الدعوى للمحكمة ، وان ما تم اعادته جزء من هذا المبلغ وبعد إحالة الدعوى للمحكمة .

-أما بخصوص السبب الثاني فإننا نجد ان ما توصل اليه الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجرم السرقة المعاقب عليها بالمادة 406/3/أ له اصل ثابت في أوراق الدعوى واخصها اعتراف الطاعنة امام محكمة الدرجة الأولى ولدى النيابة العامة .

يضاف الى ذلك ان هذا السبب جاء متناقضاً مع ما تمسكت به الطاعنة في السبب الأول ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وبمعالجة أسباب الطعن الثاني 67/2021

وبالنسبة للسبب الأول فإننا نجد ان ما توصل اليه الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضدها بتهمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 406/3/أ من قانون العقوبات ، وإعلان براءتها من جرم غسل الأموال ، ومن التهمة المعدلة المعاقب عليها بالمادة 83 من قانون العقوبات له اصل ثابت من البينات المقدمة في الدعوى واخصها شهادة المشتكية ن.ح ، واعتراف المطعون ضدها لدى النيابة العامة وامام محكمة الدرجة الأولى ، والتي ثبت من خلالها قيام المطعون ضدها بسرقة مال مخدومها وايداع قسم من المبلغ المسروق لدى حساب المطعون ضدها في بنك القدس والتصرف في القسم الآخر منه .

-يضاف الى ذلك ان جريمة غسل الأموال تستلزم ان تكون الأموال المراد غسلها غير مشروعة في اصلها الامر الذي يجعل من أموال المخدوم المسروقة من قبل الخادم ليست من ضمن الأموال موضوع جريمة غسل الأموال .

-كما ان المادة 83 من قانون العقوبات لا تجرم السارق وانما تجرم الغير والذي قام باخفاء الأموال المسروقة وهذا ما هو غير قائم في هذه الدعوى .

-مع الإشارة الى ان محكمة البداية و بصفتها الاستئنافية وعندما قررت اعلان براءة المطعون ضدها من التهمة المعدلة المعاقب عليها بالمادة 83 من قانون العقوبات كان ذلك بالاستناد لنص المادة 342/1 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 الامر الذي يجعل من السبب وغير وارد ونقرر رده .

-اما بالنسبة للسبب الثاني فالثابت لمحكمتنا ان كلاً من وكيل المشتكية المحامي نضال برهم ، ووكيل المطعون ضدها المحامي احمد هديب تقدما بطلب خطي لمحكمة صلح اريحا وموضوعه الغاء قرار الحجز التحفظي على أموال المطعون ضدها وذلك لغايات قيام المطعون ضدها بسحب هذه الأموال واعادتها للمشتكية وقد قرر قاضي الصلح الغاء الحجز التحفظي وتم مخاطبة النيابة العامة واشعارها بمضمون هذا القرار لاجراء المقتضى القانوني .

الامر الذي يجعل من ما قرره قاضي الصلح في هذا الامر متفقاً وصحيح نص المادة 44 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمادة 75 من قانون من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ولا يغير من الامر شيئاً ان ما قرره قاضي الصلح في هذا الامر جاء بتاريخ لاحق للحكم الصادر من قبله في 15/10/2020 الامر الذي يجعل من السبب الثاني غير وارد ونقرر رده .

-اما بالنسبة للسبب الثالث فنحيل في معالجته لما ورد في ردنا على السبب الثاني تحاشياً للتكرار وعليه نقرر رد هذا السبب.

-اما بالنسبة للسبب الرابع : اذ الثابت لمحكمتنا من خلال البينة المقدمة في الدعوى ان المطعون ضدها قامت بشراء الهواتف الخلوية المضبوطه من المال المسروق والعائد للمشتكية ن.ح الامر الذي يجعل من المشتكية المذكورة صاحبة المصلحة وفقاً للمادة 73/2 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ووفقاً ايضاً للمادة 44 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بأن يتم رد هذه المضبوطات اليها وليس للمتهمة المطعون ضدها الامر الذي يجعل من ما توصل اليه الحكم المطعون فيه من ان الهواتف المضبوطه تعود للمطعون ضدها وانه كان على محكمة الدرجة الأولى اعادتها للمتهمة هو امر لا يتفق وواقع الحال وفق ما تم ايضاحه سابقاً وبالتالي كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع ان تقرر رد المضبوطات ( الهواتف الخلوية ) للمشتكية ن.ا وحيث لم تفعل ذلك الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض من هذه الناحية .

اما بالنسبة للسبب الخامس فإننا نجد ان العقوبة المحكوم بها جاءت ضمن الحد القانوني الوارد في المادة 406 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

-لهذا كله تقرر المحكمة :

أولا : قبول الطعن الأول رقم 61/2021 موضوعاً .

ثانياً : قبول الطعن الثاني رقم 67/2021 موضوعاً .

-ثالثاً : نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة وفق ما تم معالجته.

رابعاً : رد الطلب 11/2021 عملاً بالمادتين 369/2 ، 398 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/5/2021.

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة