المادة رقم 119 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

العجز المؤقت
إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله يستحق العامل 75% من أجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوماً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية