المادة رقم 167 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تشكيل محكمة الجمارك البدائية
تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة الجمارك البدائية) وتتألف من:
قاض (يعين من قبل المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاة العدليون) ـ رئيساً.
وإلى أن يعين هذا القاضي أو في حالة غيابه يجوز لوزير العدلية أن ينتدب رئيس محكمة عمان البدائية ليقوم بوظيفته.
2- عضوين يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب وزير المالية من كبار موظفي الجمارك الذين يحملون شهادة الحقوق (إذا أمكن)، لا تقل درجة أي منهما عن السادسة وللمجلس بتنسيب الوزير حق تبديلهما إذا رأى أن الضرورة تقضي بذلك.
3- لمجلس الوزراء بتنسيب وزير المالية حق تعيين موظف من موظفي الجمارك لا تقل درجته عن السادسة ينضم إلى هذه المحكمة لإكمال نصابها في حالة تغيب أحد العضوين المذكورين في الفقرة السابقة.
4- يرأس القاضي هذه المحكمة وفي حالة غيابه يرأسها أعلى الأعضاء درجة.
5- تنعقد هذه المحكمة في عمان وفي المكان الذي يعين لها من قبل الوزير ويجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر تراه في المملكة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية