الغاء المادة (340)
بموجب أحكام هذا القرار بقانون يلغى نص المادة (340) من الفصل الأول من الباب الثامن من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م النافذ في المحافظات الشمالية.
تعديل المادة (18)
يعدّل نص المادة رقم (18) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م النافذ في المحافظات الجنوبية وذلك بإضافة عبارة (ولا يشمل ذلك جرائم قتل النساء على خلفية “شرف العائلة”) في آخر المادة.
الالغاء
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.