المادة رقم 215 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إتمام دفع رسم الاستئناف
تكلف المحكمة المستأنف بإتمام دفع رسم الاستئناف إذا كان ناقصاً خلال مدة تحددها ويرد الاستئناف إذا لم يقم المستأنف بذلك دون عذر مقبول.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية