الموضوع:الطعن بعدم دستورية المادة (24)من القرار بقانون رقم (40 ) لسنة 2020 المعدل للمادة( 49) من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 وتعديلاتة التي تنص على:"تعدل المادة 49 من القانون الأصلي ، لتصبح على النحو الآتي :1- تقام الدعوى التأديبية على القضاة بناء على إحالة من رئيس التفتيش القضائي .2- يقوم رئيس دائرة التفتيش القضائي او من يفوضة او من يفوضة من المفتيش بوظيفة الادعاء العام او امام المجلس التأديبي ".