السنة
2022
الرقم
8
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2022
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع:الطعن بعدم دستورية المادة (24)من القرار بقانون رقم (40 ) لسنة 2020 المعدل للمادة( 49) من قانون  السلطة القضائية لسنة 2002 وتعديلاتة التي تنص على:"تعدل المادة 49 من القانون الأصلي ، لتصبح على النحو الآتي :1- تقام الدعوى التأديبية على القضاة بناء على إحالة من رئيس التفتيش القضائي .2- يقوم رئيس دائرة التفتيش القضائي  او من يفوضة او من يفوضة من المفتيش بوظيفة الادعاء العام او امام المجلس التأديبي ".

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة