العنوان
قرار رقم (95) لسنة 1995م بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق
السنة
1995
الرقم
95
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
التأمين
تصنيف موضوعي - فرعي
الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الطرق
ينشأ صندوق لتعويض ضحايا الطرق، يسمى الصندوق الفلسطيني، تكون له الشخصية الاعتبارية.

المادة (2)

مجلس إدارة الصندوق
يتولى إدارة صندوق مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في أعمال التأمين، يصدر بتعينهم قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، بناء على اقتراح من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة (3)

تعيين مديراً عاماً للصندوق
يعين مجلس الإدارة مديراً عاماً للصندوق، يكون مسؤولاً عن أعمال الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

المادة (4)
حكم قضائي واحد

أسباب مطالبة الصندوق
يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضاً بموجب الأمر رقم (544) لسنة 1976 والأمر رقم (677) لسنة 1976، المشار إليهما والذي لا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب التالية:
1- عدم معرفة السائق المسؤول عن التعويض.
2- عدم وجود تأمين للسائق أو إن التأمين الذي كان لديه لا يغطي الالتزامات المترتبة على الحادث.
3- المؤمن تحت التصفية.

المادة (5)

طريقة الحصول على التعويض
يحق للمصاب في الحالات المشار إليها في المادة السابقة الحصول على التعويض من الصندوق بنفس الطريقة التي كان يحق له فيها الحصول عليه من المؤمن، كما يلتزم الصندوق بدفع نفقات علاج المصاب في المستشفى.

المادة (6)
5 أحكام قضائية

إبلاغ الشرطة خلال وقت معقول
لا ينشأ حق الحصول على تعويض من الصندوق إلا إذا تم إبلاغ الشرطة بحادث الطرق خلال وقت معقول من وقوعه.

المادة (7)
حكم قضائي واحد

الرجوع على الغير
يحق للصندوق الرجوع على السائق الغير مؤمن أو الذي لديه تأمين لا يغطي الالتزامات المترتبة على الحادث بالمبالغ المدفوعة من قبله لصالح المتضرر من الحادث.
تطبيقات قضائية

المادة (8)

حالات إعتبار الصندوق من دائني المؤمن تجاه المصفي
إذا تحمل الصندوق التزاماً بمقتضى المادة (4) فقرة (3) اعتبر الصندوق تجاه المصفي دائناً من دائني المؤمن بقدر مبلغ الالتزام.

المادة (9)

إقامة دعوى التعويضات
تقام دعاوي التعويض ضد الصندوق بما فيها طلب دفع مدفوعات مستعجلة طبقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في المحاكم.

المادة (10)

موارد الصندوق
تتكون موارد الصندوق من:
1- نسبة من رسوم التأمين تحدد بقرار من وزير المالية تقوم شركات التأمين بتحويلها للصندوق في المواعيد المحددة.
2- المبالغ المتحصلة من مساهمة الهيئات والمؤسسات المعفاة من واجب التأمين.
3- المبالغ التي يدفعها الصندوق الحالي من الأقساط التي يحصلها من المؤمنين على مركباتهم المسجلة في الضفة الغربية.

المادة (11)

صلاحية إصدار النظام الداخلي والتشريعات التنفيذية
لوزير المالية إصدار النظام الداخلي للصندوق وجميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (12)

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تطبيقات قضائية

أحكام قضائية

تشريعات مترابطة