إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الطرق
ينشأ صندوق لتعويض ضحايا الطرق، يسمى الصندوق الفلسطيني، تكون له الشخصية الاعتبارية.
مجلس إدارة الصندوق
يتولى إدارة صندوق مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في أعمال التأمين، يصدر بتعينهم قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، بناء على اقتراح من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تعيين مديراً عاماً للصندوق
يعين مجلس الإدارة مديراً عاماً للصندوق، يكون مسؤولاً عن أعمال الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
أسباب مطالبة الصندوق
يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضاً بموجب الأمر رقم (544) لسنة 1976 والأمر رقم (677) لسنة 1976، المشار إليهما والذي لا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب التالية:
1- عدم معرفة السائق المسؤول عن التعويض.
2- عدم وجود تأمين للسائق أو إن التأمين الذي كان لديه لا يغطي الالتزامات المترتبة على الحادث.
3- المؤمن تحت التصفية.
طريقة الحصول على التعويض
يحق للمصاب في الحالات المشار إليها في المادة السابقة الحصول على التعويض من الصندوق بنفس الطريقة التي كان يحق له فيها الحصول عليه من المؤمن، كما يلتزم الصندوق بدفع نفقات علاج المصاب في المستشفى.
إبلاغ الشرطة خلال وقت معقول
لا ينشأ حق الحصول على تعويض من الصندوق إلا إذا تم إبلاغ الشرطة بحادث الطرق خلال وقت معقول من وقوعه.
الرجوع على الغير
يحق للصندوق الرجوع على السائق الغير مؤمن أو الذي لديه تأمين لا يغطي الالتزامات المترتبة على الحادث بالمبالغ المدفوعة من قبله لصالح المتضرر من الحادث.
تطبيقات قضائية
حالات إعتبار الصندوق من دائني المؤمن تجاه المصفي
إذا تحمل الصندوق التزاماً بمقتضى المادة (4) فقرة (3) اعتبر الصندوق تجاه المصفي دائناً من دائني المؤمن بقدر مبلغ الالتزام.
إقامة دعوى التعويضات
تقام دعاوي التعويض ضد الصندوق بما فيها طلب دفع مدفوعات مستعجلة طبقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في المحاكم.
موارد الصندوق
تتكون موارد الصندوق من:
1- نسبة من رسوم التأمين تحدد بقرار من وزير المالية تقوم شركات التأمين بتحويلها للصندوق في المواعيد المحددة.
2- المبالغ المتحصلة من مساهمة الهيئات والمؤسسات المعفاة من واجب التأمين.
3- المبالغ التي يدفعها الصندوق الحالي من الأقساط التي يحصلها من المؤمنين على مركباتهم المسجلة في الضفة الغربية.
صلاحية إصدار النظام الداخلي والتشريعات التنفيذية
لوزير المالية إصدار النظام الداخلي للصندوق وجميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تطبيقات قضائية