المادة رقم 351 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الوعيد بجناية
إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من شهر إلى سنتين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية