القانون الأصلي يشار إلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعديل المادة (99) من القانون الأصلي
تعدل المادة (99) من القانون الأصلي، بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) على النحو الآتي:
5. يستثنى من أحكام الفقرات السابقة، الجنايات الواقعة على النساء والأطفال.
إلغاء مادة
تلغى المادة (308) من القانون الأصلي.
الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
النفاذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.