المادة رقم 126 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

وقف السير في الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى
1- للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم وقف السير في الدعوى إذا رأت أن الحكم في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى.
2- يحق لأي من الخصوم طلب تعجيل السير في الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية