المادة رقم 241 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

حظر حضور القضاة المشاركين في إصدار الحكم المطعون فيه
يجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم المطعون فيه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية