المادة رقم 241 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم (36) من القرار بقانون رقم(24) لسنة2024م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة2001وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1812/

حظر حضور القضاة المشاركين في إصدار الحكم المطعون فيه
يجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم المطعون فيه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية