الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم (36) من القرار بقانون رقم(24) لسنة2024م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة2001وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1812/
حظر حضور القضاة المشاركين في إصدار الحكم المطعون فيه
يجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أحد القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم المطعون فيه.