السنة
2016
الرقم
196
تاريخ الفصل
23 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: س.خ 

            وكيله المحامي: أحمد شرعب 

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 03/04/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف جزاء رقم 453/2015 بتاريخ 28/02/2015 والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- أخطأت المحكمة في عدم معالجتها معالجة قانونية صحيحة للدفع المثار والمتعلق بواقعة الندب الباطل المخالف لنص المادة 9 مكرر من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 حيث أن ندب أعضاء النيابة العامة إلى هيئة مكافحة الفساد وهم الذين حققوا والذين وكتبوا لائحة الاتهام ووقعوها هو إجراء باطل حيث مضى على ندبهم ما يزيد على أربعة سنوات مما يجعل من التحقيق ولائحة الاتهام باطلة.

2- أن الملاحقة للطاعن وقعت باطلة حيث أن رئيس هيئة مكافحة الفساد قرر إحالة المتهم يوم 17/07/2012 بخصوص الشكوى ضد الموظف س.ي لملاحقته أمام هيئة مكافحة الفساد مما يجعله مخالفا ً لأحكام المادة 54 من قانون الإجراءات الجزائية حيث الأمر بمحاكمته صدر في 04/09/2012 أي أن الإذن بملاحقته بدأت قبل إعطاء الإذن بمحاكمة الموظف مما يجعل من الملاحقة باطلة.

3- أخطأت المحكمة بعدم معاجلة بينة النيابة العامة والتي وجهت للمتهم أربعة تهم وبالنتيجة ذكرت أن المبلغ الذي تم التلاعب والتزوير هو 64162 شيقل وكذلك مبلغ 7231 دولار خاصة أن المادة 174 من قانون العقوبات المطبق في فلسطين والتي لا تنطبق مع وقائع وتفاصيل التهمة المسندة للطاعن مما يجعل من النيابة تقبل التهمة جزافا ً للطاعن (المتهم).

4- أخطأت المحكمة التي أسست حكمها على أقوال الشاهد م.ا بما فيها المستند رقم 1، 2 المقدمة من قبل هذا الشاهد حيث أن تشكيل اللجنة باطل ولا يمكن الاعتماد على بينة صادرة عنها خاصة وأن تقارير المحاسبين تفيد أنه لا يوجد اختلاس أو أي كسب غير مشروع وهذا يعني أن لائحة الاتهام تدحضها البينة الفنية الصادرة عن مدققي الحسابات.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم وإعلان براءة الطاعن.

بتاريخ 11/04/2016 تبلغت النيابة العامة (مكافحة الفساد) لائحة الطعن حسب الأصول وبتاريخ 13/04/2016 تقدمت بلائحة جوابية، وكانت مبنية على:-

1- أن النعي على خطأ المحكمة بخصوص انتداب أعضاء النيابة العامة أن محكمة جرائم الفساد ومحكمة الاستئناف قد عالجت هذا الطعن وتبين أن الندب صحيح ومستكملا ً لإجراءات الندب الصحيحة.

2- أن النعي بأن إعطاء الإذن بمحاكمة الموظف باطل فإن صلاحيات هيئة مكافحة الفساد خارجة عن تخوم المادة 54 من قانون الإجراءات.

3- الإثبات في الدعوى الجزائية يكون بكل طرق الإثبات.

4- الحكم في القضايا الجنائية متروك لقناعة محكمة الموضوع.

وبالنتيجة طالبت برد الطعن.

 

 

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ً ومستوفيا ً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً.

          أما من حيث الموضوع،

نجد أن نيابة هيئة مكافحة الفساد وبتاريخ 19/11/2012 إحالة الطاعن (المتهم) س.ي إلى محكمة جرائم الفساد وسندا ً لأحكام المادة 1، 25 من قانون مكافحة الفساد بالتهم التالية:-

1- الكسب غير المشروع خلافا ً لأحكام المادة 25 من ذات القانون.

2- الاختلاس الجنائي خلافا ً لأحكام المادة 174/2 ع60.

3- التزوير خلافا ً لأحكام المادة 260، 262، 263 ع60.

4- استعمال مزور خلافا ً للمادة 261، 262، 263 ع60.

وذلك على سند من القول أنه وأثناء عمله كرئيس لقسم الموسيقى للإدارة العامة بالأنشطة الطلابية بمديرية التربية والتعليم أقدم المتهم (الطاعن) بالتلاعب في عملية صرف المخصصات المتفق عليها والتي مفروض أن تصل للمستفيدين من هذا المشروع ومشرفوا الموسيقى المشاركين حيث كان يقوم بكتابة الشيك باسم المستفيد وبعد استكمال إجراءات الصرف وصرف المبالغ يقوم باستعادة جزء من المبالغ على أن المبلغ صرف له بالخطأ وحالات أخرى كان يسترد كامل قيمة الشيك وقام المتهم بإعادة مبلغ 4380 دولار وبالتحقيق تبين أن المبلغ الذي دخل ذمة المتهم (الطاعن) 64162 شيكل ومبلغ 7231 دولار.

وبعد إجراء المحاكمة في 26/10/2015 أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم بجريمة الاستثمار الوظيفي خلافا ً لأحكام المادة 176 ع60 وكذلك التزوير خلافا ً لأحكام المادة 260، 271 ع60 وكذلك جريمة استعمال مزور خلافا ً لأحكام المادة 271، 261 ع60 واعتبار جريمة الكسب الغير مشروع عنصرا ً من عناصر جريمة استثمار الوظيفة خلافا ً لأحكام المادة 176 ع60 وبالتالي تعديل تهمة الاختلاس لتصبح الاستثمار الوظيفي خلافا ً لأحكام المادة 176 ع60 وتعديل تهمة التزوير لتصبح التزوير خلافا ً لأحكام المواد 260، 261 ع60 وتهمة استعمال المزور 261، 271 ع60 وإدانة المتهم بالتهم الثانية بعد التعديل للوصف الجرمي وعطفا ً على قرار الإدانة الحكم على المدان (الطاعن) بالحبس سنة والغرامة مائة دينار عن تهمة الاستثمار الوظيفي خلافا ً لأحكام المادة 176 ع60 وكذلك الحكم عليه عملا ً بأحكام المادة 271 ع60 الحبس لمدة سنة عن تهمة التزوير وحبسه عن تهمة استعمال مزور مدة سنة عملا ً بأحكام المواد 261، 271 ع60 والحكم عليه برد المتحصلات الجرمية والبالغة خمسة آلاف وأربعماية وخمسين دولار أمريكي وحيث تم رد مبلغ 4380 دولار إلزامه برد المبلغ الباقي وهو (1070) دولار وإلزامه بنفقات المحاكمة مبلغ (500) دينار أردني وعملا ً بأحكام المادة 100 ع60 تنزيل العقوبة عن الاستثمار الوظيفي لتصبح ستة شهور وخمسين دينار غرامة وعن تهمة استعمال مزور لتصبح ستة أشهر وعملا ً بأحكام المادة 72 ع60 دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مبلغ خمسين دينار وعملا ً بأحكام المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية توقيف تنفذ العقوبة على أن يحبس حال عدم دفع الغرامة ونفقات المحاكمة وهي مبلغ 500 دينار على أن يحبس يوم عن كل نصف دينار بما لا يتعدى السنة.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 453/2015 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 28/02/2015 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن،

فإننا نجدها وفي السبب الأول منها تنعي على الحكم أنه جاء مخالفا ً للقانون حيث أن محكمة الاستئناف أخطأت بمعالجة دفوع الطاعن من حيث بطلان انتداب أعضاء النيابة العامة مما يجعل التحقيق باطل حيث أن ندبهم زاد على أربعة سنوات.

ولما كان قانون هيئة مكافحة الفساد وهو قانون خاص ويجب تطبيق أحكام مواده القانونية ابتداء وهو مقدم في ذلك على سواه من القوانين.

ولما كانت المادة 9 مكرر 2/1 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 المعدل لسنة 2005 تفيد ((بناء على طلب من رئيس الهيئة يتم انتداب عدد كاف من أعضاء النيابة العامة بمن فيهم نائب عام مساعد للعمل مع الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد)) فإن المادة المذكورة وكما جاءت لم تحدد مدة الانتداب وأما المادة 9/مكرر/2 …. يتم الانتداب وفقا ً للإجراءات المتبعة في قانون السلطة القضائية أي من حيث التنفيذ الإداري للانتداب أما ما جاء في الطعن من حيث الاختصاص المكاني لأعضاء النيابة واستمراره في ذات الدائرة لأكثر من أربعة سنوات هي لغايات تنظيمه ابتداء ولا تسري على المادة 9 مكرر 2/1 من قانون هيئة مكافحة الفساد مما يستوجب معه رد هذا السبب.

أما عن السبب الثاني والذي ينعي على الحكم الخطأ من حيث أن ملاحقة المتهم (الطاعن) ابتداء قد وقعت باطلة حيث أن رئيس هيئة مكافحة الفساد قرر الإحالة بتاريخ 17/07/2012 في حين أن هناك كتاب موقع من النائب العام المساعد بتاريخ 26/07/2012 يفيد بوجود شكوى وأن إعطاء الأمر للمحاكمة صادر بتاريخ 04/09/2012 والإذن بملاحقة الطاعن كموظف وفق ما تشترطه المادة 54 من قانون الإجراءات الجزائية.

على الرغم من أن محكمة مكافحة الفساد والدرجة الأولى بحق الاستئناف قد أجابت على هذا النعي إجابة تتفق وما توصلت إليه.

حيث أن المادة 8 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 تختص الهيئة بما يلي:

8/3 التحقيق في الشكاوي التي تقدم عن جريمة الفساد.

8/4 التحقيق في شهادة الفساد التي تقترف من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وهذا ما يعني أن هيئة مكافحة الفساد هي صاحبة صلاحية قانونية بالتحقيق بالشكوى أو الشبهات في الفساد وبلا إذن أو موافقة أحد على ذلك وهذا أيضا ً ما أفادت به المادة 9/1، ((للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها (تلقي التقارير والشكاوي ….) وكذلك المادة 9/8 من ذات القانون للهيئة ((حق تحريك الدعوى الخاصة بالجرائم المحددة بالقانون من خلال النيابة العامة)) مما يجعل أن ما جاء في هذا السبب لا يعيب الإجراءات أو يخرجها عن نطاق التطبيق الصحيح للقانون وبالتالي مستوجب الرد.

أما عن السبب الثالث والذي ينعى على خطأ المحكمة التي أعملت أحكام المادة 174/2 حيث أن هناك تعديل تم على هذه المادة لا يسري على أراضي فلسطين.

و بالرجوع للمادة المذكورة وكما جاء في قانون العقوبات لسنة 1960 والتي استندت عليها المحكمة في التجريم هي جاءت كما هي سارية للعمل في القانون المطبق والمعمول به وأن المعالجة كانت من محكمة الاستئناف صحيحة ومتطابقة مع القانون الساري كما أن هذا السبب هو سبب جديد لم يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف مما يجعله مخالفا ً لأحكام المادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية ومستوجب الرد أيضا ً.

أما عن السبب الرابع الذي ينعى به على الحكم أن المحكمة أخطأت ببناء حكمها على شهادة الشاهد محمد اقطيط وباستقراء المحكمة للمبالغ المحددة فإننا نجد أن المحكمة بنت في إثبات هذه الواقعة على ما اعترف به المتهم (الطاعن) وإعادته إلى وزارة التربية حيث أعاد مبلغ 4380 دولار والباقي 1070 دولار وهذه مستخلصة من المبرز ن/3 والذي تم إعادة عدد المدرسين و(المشاركين) في العروض المسبقة والعروض والمبالغ التي تم استلامها والمبالغ التي تم إعادتها وهذه موقعة من الشاهدة أ.ع وهذا ما جاء بإفادته لدى النيابة أنه أعاد المبلغ للشاهدة ا.ع مما يجعل البينة التي بنت عليها المحكمة حكمها هي بينة قانونية وجاءت متساندة حيث أن الإثبات في الدعوى الجزائية يكون بكافة طرق الإثبات كما هو المستفاد من المادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية مما يستوجب معه رد هذا السبب.

أما السبب الأخير فهو ينعي على الحكم الخطأ في وزن البينة ولما كان الجدل في الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن البينات واستخلاص النتائج منها استخلاصا ً سائغا ً ومقبولا ً يخرج عن تخوم أحكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية مما يجعل منه سببا ً مستوجب الرد.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً ومصادرة قيمة التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/01/2017

    الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

          ن.ر

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة