الموضوع: طلب تفسير المادة (1/1) من القرار بقانون رقم (20) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، للأفعال المجرمة فيها، واعتبارها كجرائم تامة من عدمه وتحديد عقوبتها تبعاً لذلك.