السنة
2021
الرقم
1
تاريخ الفصل
28 يونيو، 2021
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طلب تفسير
التصنيفات

النص

الموضوع: طلب تفسير المادة (1/1) من القرار بقانون رقم (20) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، للأفعال المجرمة فيها، واعتبارها كجرائم تامة من عدمه وتحديد عقوبتها تبعاً لذلك.

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة