المادة رقم 6 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تطبيق الأحكام الأفضل للعامل
تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها، وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاص أيهما أفضل للعامل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية