المادة رقم 114 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم(1) من القرار بقانون رقم(20) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم(16) لسنة1960وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/36/

عقوبة محاولة اقتطاع جزء من الاراضي الاردنية
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي الأردنية ليضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة الأردنية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية