السنة
2019
الرقم
2
تاريخ الفصل
13 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                    وعضويه السيدين  القاضيين ثائر العمري وسامر النمري   

 

المستأنفة: شركة ار . أي . اند . بي  للتطوير والانشاءات / رام الله

        وكلاؤها المحامون  عميد عناني وشاكر دار علي وخالد البدوي / رام الله 

المستأنف عليها: شركة جمزو لتكنولوجيا المعلومات / رام الله 

        وكيلها المحامي سامر عقل / رام الله 

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليها وذلك للطعن في القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل 1305/2018 في 18/12/2018 والقاضي بتوفير الحماية المؤقته وفتح الباب الذي يفصل بين مقر الشركة المستدعية والمصعد بالطابق الرابع عشر ومنع المستدعى ضدها او من يأتمر بأمرها من تعطيل ازرار المصعد المؤدية للطابق المذكور وتزويد ممثلي المستدعية ببطاقة خاصة لفح المصعد وتمكينها من الوصول الى سطح البناية من اجل الصيانة اللازمة للبرج واثبات حالة المأجور لحين البت بالدعوى التي يجب اقامتها خلال ثمانية ايام .

 

تتلخص اسباب الاستئناف  بما يلي:

1-  ان القرار المستأنف سبق الفصل فيه بالطلب السابق 757/2018 في 7/8/2018 وتم استئنافه بالطعن 1305/2018 وبالتالي القرار الاول حاز الحجية .

2-  ان القرار خالف القانون بمساسة باصل الحق وخالف المادة 178 من الاصول و 174 و175 كون القرار غير معلل او مسبب وخالف ايضا المادة 102 من الاصول

3-  ان القرار ضد وزن البينة

ملتمسا قبول الاستئناف  وفسخ القرار المستأنف ورد الطلب 1305/2018 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علنا في 21/1/2019 تقرر محاكمة المستأنف عليها حضوريا ثم تقرر قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف  وحجزت الدعوى للحكم وفي 30/1/2019 تقرر ابطال الاجراءات لعدم تبليغ وكيل المستأنف عليها اصولا وفي 20/2/2019 تقرر اعادة السير بالاستئناف وقبوله شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف  في حين انكرها وكيل المستأنف عليها وترافع الطرفين وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات مجددا وصدر هذا الحكم .

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة ،  وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات والى المرافعات الختامية فاننا نجد أن  نشير المحكمة الى أمر متعلق بألاختصاص  الذي هو من النظام العام قبل الولوج الى اسباب الاستئناف  اذ بالرجوع الى نص المادة (2) من قانون تشكيل المحاكم النظامية فقد نص على ( نحدد قواعد اختصاص المحاكمة وتباشر اختصاصها وفقا للقانون) ونص ايضا في المادة (11) منه على (بقرار من مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضي صلح او اكثر للنظر في الامور الوقتية و المستعجلة ويسمى قاضي الامور المستعجلة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية) واردف المشرع بذات القانون بنص المادة (17) على (بقرار من مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في الامور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الامور المستعجلة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية).

وبالرجوع الى احكام القانون الناظم لقواعد الاختصاص وهو قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته فقد نص في المادة 39 منه على اختصاص محاكم الصلح النوعي والقيمي بان جعل اختصاص محاكم الصلح القيمي بحدود عشرة الاف دينار اردني وحدد حصرا اختصاصها النوعي بالفقرة 2 من المادة 39، ونص في المادة (41) منه على (1. تكون محكمة البداية صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح).

واردف المشرع بالمادة (49) على (تختص محكمة موطن المدعى عليه او المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها بالدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء وقتي او مستعجل) ونص ايضا بالمادة 102 على (يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت ان يقدم طلبا الى قاضي الامور المستعجلة....) ونص بالمادة 103 على (تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة الى :1. قاضي الامور المستعجلة بصورة مستقلة 2. المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الاصلية) .

 من خلال استعراض النصوص القانونية سالفة الذكر يتضح جليا ان المشرع الفلسطيني قد جعل اختصاص القضاء المستعجل في الطلبات التي تدخل ضمن الاختصاص القيمي والنوعي لقاضي الصلح لقاضي الامور المستعجلة في محاكم الصلح المنتدب من مجلس القضاء الاعلى لهذه الغاية، كما جعل اختصاص القضاء المستعجل في الطلبات التي هي خارج اختصاص قاضي الصلح سواء القيمي او النوعي لقاضي محكمة البداية بصفته صاحب الولاية العامة في نظر جميع الدعوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح عملاً بالمادة 41 سالفة الذكر من قانون الاصول.

وان القول بان قاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية هو المختص بنظر كافة الطلبات المستعجلة التي تقدم استقلالا وقبل اقامة الدعوى الموضوعية ولو كانت تلك الطلبات داخلة في اختصاص قاضي الصلح طالما كانت هنالك محكمة بداية تابعة لها وان اختصاص قاضي الصلح بنظر الطلبات المستعجلة منحصرا فقط في المحاكم التي لا يوجد فيها محكمة بداية هو قول مخالف لصريح النصوص القانونية المشار اليها في هذا الحكم.

وتاكيداً لرأينا هذا فقد كان المشرع الاردني الى ما قبل تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني للعام 1988 ينص على هذا المبدأ في المادة (31) منه الا انه عاد وعدل النص المذكور في العام 2001 وجعل الاختصاص منعقداً لقاضي الصلح وفق اختصاصه القيمي والنوعي حتى ولو كانت محكمة الصلح ضمن محكمة البداية وليست مستقلة عنها، اذ جاء النص الاردني المعدل م 31 (1. قاضي الامور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه) وكان النص السابق (قاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية هو رئيسها او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضائها وقاضي الصلح في المحاكم التي لا يوجد فيها محكمة بداية).

(انظر في ذلك تفصيلاً كتاب شرح قانون اصول المحاكمات المدنية (دراسة مقارنة) للقاضي الدكتور نشأت الاخرس الجزء الاول على الصفحات من 315-319) وكتاب شرح قانون اصول المحاكمات المدنية للمحامي محمد الظاهر وكتاب نظرية القضاء المستعجل في قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني للمحامي محمد طلال الحمصي).

وتجد الاشارة كذلك الى ان المشرع المصري في قانون المرافعات الجديد قد نص على ذات المبدأ الوراد في القانون الفلسطيني مع الاختلاف في المسمى بين المحكمة الجزئية والكلية بان وزع اختصاص القضاء المستعجل على حسب الاختصاص القيمي والنوعي كذلك (انظر كتاب قضاء الامور المستعجلة (المجمع  الحديث) تأليف كل من القاضي السابق صلاح الدين بيومي والمحامي اسكندر سعد زغلول واحمد لطفي كحك المستشار بمحكمة استئناف القاهرة).

من ذلك كله نخلص الى ان الاصل في قاضي الامور المستعجلة الذي ينظر الطلب المستعجل ان يتحقق من اختصاصه القيمي والنوعي ابتداءاً ليحدد ان كان مختصا ام لا وفق قواعد الاختصاص العامة للدعوى المدنية وبما ان الدعوى التي اقيمت لاحقا للطلب المستعجل الصادر فيه الحكم المستأنف اختار المدعي اقامتها ضمن اختصاص محكمة الصلح بالنظر لنوعها مما يجعل من نظر الطلب والفصل فيه من قبل قاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية مخالف لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي التي هي من النظام العام وتملك المحكمة التصدي له من تلقاء ذاتها عملا بالمادة 92 من قانون اصول المحاكمات الساري كيف لا و المستأنف عليها  قد اوضحت بشكل جلي في لائحة طلبها قبل اقامة الدعوى انها ستعمل على اقامة دعوى منع معارضة في منفعة مأجور لتفويت الفرصة عليها من الانتفاع بالمأجور واقامت دعوى 2011/2018 بمنع المعارضة في منفعة مأجور امام محكمة صلح رام الله مما يجعل القرار  المستأنف صادر عن قاضي غير مختص موجب لالغاءه .

 

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق لقاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله للعمل على احالتها لمحكمة الصلح المختصة بنظر الدعوى 2111/2018 صلح رام الله  لنظر الطلب  والفصل فيه وفق القانون والاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

          حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 13 /3/ 2019

 

          الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة