السنة
2018
الرقم
1330
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

الاستئناف الاول  رقم : 1330/2018:

المستأنـــف: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

                وكيله المحامي لؤي ابو جابر/ رام الله

المستأنف عليهما:  1- عبد الكريم محمد محمود عودة/ حوارة

                         2- فدوى احمد مصطفى عودة/ حوارة

                         وكيلهما المحامي رائد دراغمة/ رام الله

الاستئناف الثاني رقم : 1337/2018 :

المستأنــفين: 1- عبد الكريم محمد محمود عودة/ حوارة

                  2-  فدوى احمد مصطفى عودة/ حوارة

                         وكيلهما المحامي رائد دراغمة/ رام الله

المستأنف عليه: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

                وكيله المحامي لؤي ابو جابر/ رام الله

الوقائع والاجراءات

قدم استئنافين على الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 613/2016 الصادر في 14/10/2018 والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 5000 دينار للمدعيان و3000 شيكل بدل دفن وعزاء مع الزامه بالرسوم والمصاريف و100 دينار واتعاب محاماة ورد ما دون ذلك.

تتلخص اسباب الاستئناف الأول رقم 1330/2018 فيما يلي :

1-  ان القرار المستأنف مخالف للمواد 174 و175 من الاصول.

2-  ان المحكمة اخطات بالحكم دون انعقاد المسؤولية المكانية على عاتق الصندوق الفلسطيني بالنظر للمركبة المتسببة بالحادث ووفق اتفاقية اوسلو.

3-  ان المحكمة اخطات في اعتبار الحادث حادث طرق وان المركبة هي مركبة وخالفت المادة 1 من قانون التامين بدلالة المواد (3 و 2 و 117) من قانون المرور كون المركبة مشطوبة.

4-  ان المحكمة اخطات بتطبيق المادة 154 من قانون التامين واهملت المادة 150 وان الورثة غير مشمولين بالتعويض كالمتوفي.

5-  ان المحكمة اخطات في عدم خصم الدفعات المستعجلة بالطلب 271/2016.

6-  ان المحكمة اخطات في الحكم ببدل الرسوم على الصندوق رغم اعتماده بالقانون واخطات بالحكم عليه بمبلغ مائة دينار اتعاب رغم خسرانه.

ملتمساً قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

· من جانبه تقدم وكيل المستأنف عليهما بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار متفق والقانون وانهما تقدما باستئناف اخر وان الصندوق الفلسطيني هو المسؤول وفق اتفاق باريس وان المركبة التي حصل بها الحادث تتفق والتعريف للمركبة بقانون التامين والمرور وان تطبيق المحكمة للمادة 154 هو تطبيق سليم.

ملتمسين رد الاستئناف مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

اما اسباب الاستئناف الثاني رقم 1337/2018 فتتلخص فيما يلي :

1-  ان القرار في شقة المستأنف مخالف لوزن البينة وان المحكمة اخطات في اعتبار المستأنفين غير معالين من المرحوم مورثهما.

2-  ان المحكمة اخطات في عدم الحكم بالفائدة القانونية.

3-  ان المحكمة اخطات في الحكم بمبلغ مائة دينار اتعاب محاماة فقط.

ملتمساً قبول الاستئناف والحكم وفق مطالباتهما حسب الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علناً، في 31/12/2018 تقرر قبول الاستئناف الثاني شكلا ثم كرر وكيل المستانفين لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وتقرر ضم الاستئناف الثاني الى الاستئناف الاول لوحدة المحل والسبب والموضوع.

بالاستئناف الاول وبذات التاريخ تقرر قبوله شكلاً وكررت اللوائح وترافعت وكيلة المستأنف المنابة طالبة قبول الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليهما طالبا اعتبار لائحته كمرافعة له طالبا الحكم وفق لائحة استئنافه وحجزت الاوراق الى هذا اليوم للمداولة واصدار الحكم

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

اولاً: معالجة اسباب الاستئناف الثاني:

1.  فيما يتعلق بالسبب (1) من ملخص الاسباب واعتبار والد ووالدة المرحوم غير معالين فاننا نجد ان المشرع قد نص في المادة (1) من قانون التامين على تعريف المعالين بان نص (خروج الشخص وابويه واولاده ما دون سن الثامنة عشرة الا اذا كان على مقعد الدراسة الجامعية او مقعدا شريطة اثبات ذلك) أي ان المشرع قد افترض بان زوج الشخص وابويه واولاده ما دون الثامنة عشرة من العمر هم باعالته حكما وهو لا يحتاج الى تقديم بينة على اعالتهم وان على من يدعي العكس عليه اثبات ذلك.

وبالعودة الى البينة المقدمة نجد ان المدعيين قدما الشاهد ليث عودة وهو شقيق المرحوم وابن كل من المدعيان حيث قال (ان والدي لا يعمل منذ ثلاث سنوات وكذلك والدتي لا تعمل وان المرحوم شقيقي هو من كان يعيلهم) وقال بالمنافشة (انا لم اشتغل عند سعيد ضميدي ووالدي لم يعمل واشتغلت يومين مع مطير في ورشة سعيد الضميري ولم يعمل والدي وعمر والدي 52 سنة وكان المرحوم هو من يصرف على والدي قبل ان يترك والدي العمل وكان والدي يعمل من السابق عند مطير وترك العمل بسبب الامراض السكري والضغط وخدران في الاقدام وانه يعاني من السكري منذ 40 سنة).

اما المدعى عليها فقدمت الشاهد ايمن الحطاب محقق الصندوق المجاز وقال (ان عبد الكريم كان يعمل في القصارة في حوارة قبل وفاة مورثه لدى شخص يدعى محمود ضميري وذلك وفق التحقيقات التي اجريتها منهم خالد عودة وهو ابن عمة المرحوم وفراس كساب صديقه وزياد ضميري وهو يعرف المرحوم ومحمد الضميري شقيق صاحب المخازن التي كان يعمل لديها المرحوم وتواصلت مع المدعي الاول عبد الكريم ورفض اعطائي معلومات ومن خلال التحقيقات تبين لي بان المدعي الاول كان يعمل بعد وفاة ولده...) وقال بالمناقشة (انني اخذت افادة رسمية من محمد الضميري وهو شقيق محمود صاحب المخازن الذي يعمل لديه المدعى عليه الاول قبل الحادث الذي توفي به ابني وعبد الكريم كان يعمل لدى محمود ولم اخذ افادة من محمود لانه لم اجده عند اخذ الافادة وكان شقيقه في المحل وان اصدقاء واصحاب المرحوم اخبروني بان والده يعرف بانه يتعامل بالسيارات المشطوبة) وقال بسؤال المحكمة (عندما حصل الحادث محل الدعوى كان المدعي الاول يعمل في المخازن حيث كان يقوم بقصارة المخازن التي تعود لمحمود الضميري وهي على الشارع الرئيسي في حوارة وعلمت ايضا من خلال الافادات بان المدعي الاول كان يعمل في اسرائيل ويأخذوا ورشات وعلمت انه ايضا بعد الحادث مستمر في عمله بشكل متقطع في حوارة نفسها) وقدم كذلك ثلاث افادات (ع/1)، كما قدم المدعي عليه افادة المدعو سعيد ضميري المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة بطلب الدفعات المستعجلة وقدم المدعيان شهادة المدعي الاول لنفسه بالطلب المستعجل.

من خلال وزن البينة يتضح ان الافادات (ع/1) المعطاة من كل من فراس ضميري وزياد الضميري ومحمود عودة والافادة المبرزة بالطلب المستعجل ومن خلال شهادة الشاهد المحقق ايمن الحطاب المجاز للتحقيق من هيئة سوق راس المال باطلاع محكمة الدرجة الاولى على بطاقته يتضح انه من الثابت ان المدعي الاول والد المرحوم محمد عبد الكريم كان يعمل قبل وفاة والده المرحوم محمد وكان هو من يعيل نفسه وزوجته المدعية الثانية اذ ثبت من شهادة اربعة شهود بذلك وهي تقوى على شهادة المدعي لنفسه وشهادة ابنه ليث كذلك مما يجعل من بينة المدعى عليه/ الصندوق اقوى بالإثبات من بينة المدعيان وعليه تقرر رد هذا السبب سيما ان المكلف بإعالة المدعية الثانية هو زوجها المدعي الاولى طالما انه يعمل وليس ابنها المرحوم محمد.

2.  اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب والفائدة القانونية فإننا نشير الى ان محكمة النقض الموقرة في حكم هيئتها العامة رقم 33/2017 الصادر في 16/10/2017 قد اقر مبدأ ان قانون التامين لا يشمل على نص بالحكم بالفائدة القانونية وان الاوامر العسكرية التي تنظم هذا الامر غير سارية ونص على (اولاً: لا يوجد سند قانوني للحكم بالفائدة القانونية عن مطالبة اتصلت بواقعة نشأت في ظل سريان قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 المعدل . ثانياً: عدم جواز سحب حكم الامر العسكري المتصل بجوازيه الحكم بالفائدة على مطالبة اتصلت بواقعة نشأت في ظل سريان قانون التامين).

وعليه وامام حكم الهيئة العامة المذكور لا يبقى محلا للحكم للمدعيان بالفائدة القانونية مما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

3.  وبخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب والقول بان اتعاب المحاماة قليلة فإننا نشير الى ان فرض قيمة بدل اتعاب المحاماة هو من صميم صلاحية قاضي الموضوع الذي نظر الدعوى فله من وقائع واجراءات وعمر الدعوى ان يقضي بالأتعاب التي يراها مناسبة ولا معقب عليه في ذلك من المحكمة الاعلى درجة سيما ان ما قضت به محكمة الدرجة الاولى هو ضمن العرف الساري للحكم بمثل هذه المطالبات بالنظر لإجراءات الدعوى والحكم الصادر بالنتيجة مما يوجب رد هذا السبب.

ثانياً: معالجة اسباب الاستئناف الاول:

1.  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والنعي على الحكم مخالفة المواد 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فإننا بالعودة الى الحكم المستأنف نجده شمل اسم المحكمة الصادر عنها ورقم الدعوى وتاريخ اصداره واسماء القضاة المشتركين في اصداره والذي نطق بالحكم واسماء الخصوم وحضورهم وغيابهم وعرض مجمل وقائع الدعوى وخلاصة طلبات الخصوم والبينات المقدمة من كل منهم واسباب الحكم والمنطوق، كما تضمنت الحكم التسبيب والتعليل مما ينفي عن الحكم مخالفته للمواد 174 و 175 من الاصول ويتبع ذلك رد هذا السبب.

2.  وفيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص الاسباب وانعقاد الاختصاص المكاني للصندوق الفلسطيني للتعويض نجد انه من الثابت ان الحادث حصل على شارع حوارة شمال مدينة نابلس وان الشرطة الفلسطينية اصدرت تقريرا عن الحادث وفتحت ملف له حمل الرقم 36/2016 في 17/1/2016 وهو تاريخ الحادث ايضا ودفع المدعى عليه بان مكان الحادث هو خارج نطاق اختصاصه لوقوع الحادث في منطقة c وفق اتفاقيات اوسلو وملاحقها الا انه لم يقدم اية بينة على ادعاءه رغم رد المدعيان في مرافعتهما ان المكان هو ضمن منطقة (c) وبهذا الخصوص نقول بانه وطالما ان الشرطة الفلسطينية بصفتها جهة امنية شرطية مختصة في التحقيق في حوادث الطرق واصدار التقارير الرسمية بذلك هي من خرجت على موقع الحادث ونظمت تقرير مبزر في ملف الدعوى (الطلب المستعجل) tلا مجال يبقى للقول بان المنطقة خارج نطاق السلطة الوطنية الفلسطينية ومن جهة اخرى محكمة النقض الفلسطينية اصدرت حكمها رقم 341/2010 الذي قضى بانه وان وقع الحادث في منطقة سي فان ذلك لا يحول دون مطالبة الصندوق الفلسطيني بالتعويض، ومن جهة ثانية فان الحادث لم يقع داخل المستوطنات الاسرائيلية او المواقع العسكرية الاسرائيلية لذلك يكون هذا السبب واجب الرد.

3.  وفيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب والقول بان المركبة مشطوبة ومخالفة لقانون المرور وقانون التأمين فانا نجد ان قانون التامين قد عرف المركبة الالية بانها كل مركبة تسير على الطرق بقوة ذاتية.... وكذلك هو حال قانون المرور الفلسطيني وبالعودة الى الحادث محل الادعاء نجد انه حصل بمركبة الية (سيارة) وان كانت غير مسجلة في سجلات وزارة النقل والمواصلات وفق كتابهم المبرز (ع/2) فان ذلك لا ينفي عنها صفة المركبة لغايات تطبيق احكام قانون التامين كيف لا والمدعيان هما من الغير وليسا هما المصاب الذي قاد المركبة المشطوبة لانه لو كان كذلك فان نص المادة 173 من قانون التامين سينطبق عليه الامر الذي يجعل من هذا السبب واجب الرد.

4.  اما بخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب والمواد 154 و 150 من قانون التأمين فإننا نجد ان نؤكد في هذا المقام على ان المتوفى هو من كان يقود المركبة المشطوبة وفق وصف اطراف الدعوى، وان ورثته كل من والده ووالدته هما ورثته الوحيدون فقط كونه غير متزوج وفق حصر الارث المبرز بالطلب المستعجل والمعتمد كبينة في الدعوى وثبت كذلك من خلال حكم محكمة الدرجة الاولى وما ورد في ردنا على السبب (1) من ملخص اسباب الاستئناف الثاني انهما أي والد ووالدة المرحوم ليسا معالين من قبله وفق التحليل السابق الذكر والبينات المقدمة، وبالعودة الى المادة 150 من قانون التامين نجدها تنص على (اذا ادى حادث الطرق الى وفاة السائق المصاب الذي لا يستحق تعويضا بموجب هذا القانون، فانه يحق للمعالين من ورثته مطالبة الصندوق بالتعويض طبقا لاحكام هذا القانون) كما نص المشرع في المادة 154 من ذات القانون في باب التعويض عن الضرر المعنوي (اذا ادى الحادث الى وفاة المصاب فان المبلغ الذي يدفع لورثته هو خمسون بالمائة من الحد الاقصى المذكور في المادة 153 من هذا القانون مطروحا منه حصته الورثة المعالين وفقا لحجة حصر ارث المتوفى).

واننا وفي باب تفسير هذه النصوص وللوقوف على هدف وغاية المشرع من ايجاد الصندوق الفلسطيني ليحل محل المؤمن وفق صريح المواد 174 وما يليها من ذات القانون نقول انه من الثابت ان المرحوم مورث المستأنفين/ المدعيان كان يقود المركبة التي حصل بها الحادث والتي ادى الى وفاته وهي مركبة غير مقيدة رسميا في سجلات دولة فلسطين وفق صرح المبرز (ع/2) وهي ما اصطلح على تسميتها (مشطوبة) وهو أي المصاب/ المرحوم مورث المستأنفين كان يعلم بان المركبة مشطوبة وهذا ثابت من خلال اقوال الشهود المبرزة افاداتهم من قبل الصندوق المبرزات (ع/4 وع/3 و ع/1) وبالتالي فان المصاب/ السائق/ المرحوم مورث المستأنفين لا يستحق تعويضا بموجب احكام المادة 149 من قانون التامين وبالتالي ينطبق عليه نص المادة 150 من قانون التامين وليس المادة 154 ذلك ان المشرع اراد حماية ورثته المعالين منه والحفاظ عليهم من العوز والحاجة بالمستقبل لذلك هو منحهم حق الحصول على بدل الاعالة من الصندوق فقط اما من هم ليسوا بمعالين من قبله فليس لهم أي حق بالتعويض اولاً بصفتهم غير معالين من قبله وبالتالي لا يستحقون بدل الاعالة والثاني عدم استحقاقهم لبدل الالم والمعاناة والمنصوص عليه بالمادة 154 كون مورثهم كان لا يستحق التعويض بموجب احكام القانون لمخالفته احكام القانون خاصة المادة 149 والقول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية اكثر مما تحتمل كيف لا والحصول على التعويض من الصندوق هو استثناء وليس اصل والاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه والا فقد الغاية والهدف من وجوده واصبح يحل محل الاصل العام وهو وجود تأمين وترخيص للمركبات ووجوب اتباع احكام القانون في ذلك.

وقد يقال هنا ان المادة 154 جاءت لاحقة للمادة 150 وان القصد هو عدم حصول الورثة من غير المعالين على الاغالة فإننا نقول ان المادة 150 جاءت بقاعدة عامة وليست مخصصة وعباراتها واضحة بان حصرت حق المطالبة لورثة المتوفي المعالين فقط في مواجهة الصندوق وبكل تأكيد هذا الحكم يختلف لو كان الخصم شركة تامين وليس الصندوق لذلك يكون هذا السبب واجب القبول وتكون دعوى المدعيين لا تقوم على اساس قانوني سليم كونهما لا يستحقان تعويضاً بصريح نص المادة (150) من قانون التامين ويغني ذلك عن بحث باقي اسباب هذا الاستئناف.

 

 

لـــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف الثاني 1337/2018 موضوعاَ وقبول الاستئناف الاول 1330/2018 موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المدعيان رقم 613/2016 لعدم استنادها على اساس قانوني سليم طبقا لحكم المادة 150 من قانون التامين مع الزامهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 30/1/2019.

 

 

          الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة