المادة رقم 9 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
حالات انقضاء الدعوى الجزائية تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى الحالات التالية: 1- إلغاء القانون الذي يجرم الفعل. 2- العفو العام. 3- وفاة المتهم. 4- التقادم. 5- صدور حكم نهائي فيها. 6- أية أسباب أخرى ينص عليها القانون.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية