المادة رقم 9 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

حالات انقضاء الدعوى الجزائية
تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى الحالات التالية:
1- إلغاء القانون الذي يجرم الفعل.
2- العفو العام.
3- وفاة المتهم.
4- التقادم.
5- صدور حكم نهائي فيها.
6- أية أسباب أخرى ينص عليها القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية