المادة رقم 171 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تلاوة منطوق الحكم
ينطق القاضي بالحكم، بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية