السنة
2016
الرقم
98
تاريخ الفصل
21 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـــــــيد القاضـــــي عمـاد سليـم سعــد

وعضويـــة الســـادة القضـــاة : هاني الناطور، مصطفى القاق ، محمد العمر ، عزت الراميني 

 

الطعن الأول رقم (98/2016) :-

الطـاعـــــــــــن : م.م / شويكة

                 وكيله المحامي : فادي الطويل / رام الله

المطعون ضـده : الحق العام

الطعن الثاني رقم (112/2016) :-    

الطـاعـــــــنون : 1- م.ج

                      2- ع.ج

                      3- ع.ع

                      4- ل.ح

                       وجميعهم من بلعا ونزلاء سجن رام الله

                وكيلهم المحامي : جاسر خليل / طولكرم

المطعون ضـده : الحق العام    

 

            

الإجــــــــــــــراءات

          قدم الطعن الأول رقم 98/2016 بتاريخ 21/02/2016 والثاني رقم 112/2016 بتاريخ 23/02/2016 وذلك لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 08/02/2016 في الاستئناف الجزاء رقم 287/2015 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف القاضي بالحكم على الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤقتة 7 سنوات ولوجود المصالحة واسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة الى الحبس 3 سنوات ونصف.

ويرتكز الطعن الأول 98/2016 ، وكما جاء بلائحة الطعن الى جملة من الأسباب أهمها :-

أولاً :

1.  قرار الحكم محل الطعن مبني على إجراءات باطلة بطلان مطلق من حيث أسماء المتهمين  خاصة الطاعن الذي سُمي بعدة أسماء بهذا الملف ولم يتم التحقيق معه أو مواجهته فيما أسند إليه حيث ورد اسمه مرة باسم (م.م) ومرة (ب.ا) ومرة (ب.ز) كما ورد في جلسة المحاكمة المؤرخة في 02/03/2006 وسُجل كذلك في لائحة الاستئناف ب.ج وقد أوردت المحكمة في جلسة 05/06/2012 أنه حضر المتهم م.ح وهو نفسه التاسع الذي جرى تصحيح اسمه .

2.  إن قرار ولائحة الاتهام جائتا خلافاً لصريح نص المادة 152 و 154 من قانون الإجراءات الجزائية .

3.  إن إجراءات التحقيق جاءت خلافاً لصريح نص المادة 15 والمادة 186 و 188 من قانون الإجراءات الجزائية .

4.  الحكم الطعين جاء خلافاً لصريح المادة 205 والمادة 206 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 207 والمادة 208 و 209 .

5.  محاضر ضبط المحكمة جاءت باطله بطلان مطلق عملاً بالمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية .

6.  أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعاً وحكمت على شخص لم يكن له علاقة بالمطلق بالجريمة ولم يتواجد في مسرحها ولم تؤخذ منه أي إفادة قانونية ولم تقدم ضده أي بينة قانونية أو شهادة أو قرينة على ارتكابه الفعل المنسوب إليه بالمطلق .

7.  إن لائحة الاتهام شابها البطلان المطلق وقد جاءت خلافاً لأحكام المواد (241 و 242) من قانون الإجراءات الجزائية وإن المحكمة وخلافاً لما ورد في المادة 246 من القانون أنف الذكر لم تسأل المتهم أو أي من المتهمين الاخرين عن اسمه وشهرته وعمله ومحل ميلاده وعمره ومحل إقامته وعن حالته الاجتماعية وكذلك محاضر للجلسات وهي كذلك باطلة لمخالفتها صريح نص المواد (253 و 254) من قانون الإجراءات الجزائية .

ثانياً :

1.  جميع الإفادات التي قُدمت في هذا الملف لم تتطرق لشخص اسمه م.م الذي لا يقيم ولا يسكن في بلعا فإن جميع الشهود شهدوا أمام المحكمة بعد عدة سنوات على وقوع الجريمة وجميع شهادتهم يعتريها التناقض ولا ترقى لمستوى البينة .

2.  إن التصحيح الذي قامت به المحكمة لاسم المتهم كان ب.م علماً أن قرار الاتهام ولائحة الاتهام عكس ذلك مما ادخل المحكمة في حالة تناقض .

3.  أخطأت المحكمة عندما أدانت الطاعن بالاعتماد على إفادات تم إبرازها أمام المحكمة خلافاً للقانون ولا يجوز الاعتماد عليها كون هذه الإفادات لم يتناقش بها الخصوم أمام المحكمة ولم تستمع لها المحكمة ورغم الاعتراض على ابرازها .

4.  أخطأت محكمة الاستئناف بعدم ردها على أسباب الاستئناف بالمطلق بل وقعت في خطأ محكمة الدرجة الأولى عندما بنت حكمها على أساس غير سليم وغير قانوني .

5.  الحكم الطعين لم يشتمل على الأسباب الموجبة للتجريم والإدانة مما يجعله حري بالنقض .

6.  إن إجراءات التحقيق والتوقيف بهذا الملف باطلة خاصة الإجراءات المتعلقة بالأحداث دون مراعاة لقانون الأحداث .

 

أما الطعن الثاني رقم (112/2016) فقد ارتكز الطعن على جملة من الأسباب أهمها :-

1.  خطأ محكمة الاستئناف بالأخذ بإجراءات إحالة هذه الدعوى إليها وما سبقها من إجراءات تحقيق وما شابهها من بطلان مطلق يتمثل في أن هذه الدعوى سُجلت أمام نيابة طولكرم والتي باشرت التحقيق اعتباراً من تاريخ 09/08/2003 .

وبتاريخ 20/03/2004 صدر مرسوم رئاسي حامل الرقم 7/2004 الخاص بإنشاء محكمة صلح في عنبتا وإحالة أوراق الملف التحقيقي من نيابة طولكرم إلى نيابة عنبتا بالنظر إلى أن الجريمة والمتهمين هم من سكان بلعا التي تتبع بالاختصاص إلى نيابة عنبتا .

وفي عام 2005 صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بإغلاق محكمة عنبتا وتبعاً لذلك تم إغلاق مقر نيابة عنبتا .

وبالرجوع إلى قرار الاتهام الصادر بتاريخ 03/02/2006 نجده صادر عن وكيل نيابة عنبتا الاستاذ ابراهيم جلاد الذي قرر الاتهام ضد الطاعنين واقفال التحقيق بتاريخه وتم إحالة الملف التحقيقي إلى النائب العام وفق الإجراءات المتبعة وتم سماع شهادة الشاهد م.ش بتاريخ 13/11/2005 وكذلك الشاهد خ.ت بتاريخ 22/1/2006 وذيل بتوقيع وكلاء النيابة في عنبتا الاستاذ مجدي شرعب والاستاذ ابراهيم الجلاد على الرغم من أنه لم يكن لنيابة عنبتا أي وجود في ذلك التاريخ .

2.  إن المحكمة الموقرة محكمة أول درجة وبجلسة 17/02/2006 قد أخطأت في تصحيح اسم المتهم الثاني عشر بحيث أن الاسم الوارد في قرار الاتهام الصادر عن وكيل نيابة عنبتا بتاريخ 03/02/2006 وكذلك قرار الاتهام الصادر من قبل النائب العام المساعد بتاريخ 01/02/2006 قد ورد فيه اسم المتهم الثاني عشر ا.ا بينما نجد أن ما تم من اجراءات المحاكمة كانت بحضور المتهم ا.ز وبالتالي فإن إجراءات التصحيح باطله ولا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها إجراء التصحيح بدلالة المادة (154) إجراءات جزائية وكذلك المادة 241 من ذات القانون .

3.  إن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة قد استندت إلى إفادة الشاهد ر.و المعطاة للنيابة العامة وهي المبرز (ن 23) بقرار الإدانة والتي تم إبرازها بجلسة 14/12/2014 رغم الاعتراض على ابراز هذه الإفادة بداعي أن هذا الشاهد مقيم داخل الخط الأخضر حيث يعمل هناك علماً أن مكان سكنه الدائم هو بلدة بلعا على الرغم من أنه لم يثبت للمحكمة بتبليغ رسمي من قبل محضرين المحكمة فإن إجراءات التبليغ ليست منوطة بأفراد الضبط القضائي كما جاء بصريح نص المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية كما أن المحكمة قد أخطأت بإبراز الإفادة دون تلاوتها .

4.  إن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة قد أهدرت مبدأ أساسي وهو من صحة إجراءات التحقيق التي تتم ضمن نطاق قانون الإجراءات الجزائية وأن لائحة الشكوى الواردة من قبل النيابة العامة والتي تحمل الرقم 279/2003 شرطة طولكرم بتاريخ 09/08/2003 قد وردت بها اسماء عشرة متهمين بينما أن التحقيقات كانت تجري على أساس أن المتهمين هم ستة عشر متهم ولا نجد في أوراق الملف التحقيقي بالكامل ما يشير إلى استخلاص النيابة العامة نتيجة تحقيقها بأن هناك متهمين اخرين يجب إسناد الاتهام إليهم فلم نتخذ قرار بهذا الشأن مما يجعل تحقيقيها مخالف للأصول ويبطلها كوحدة واحدة .

5.  أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة عندما استندت الى اجراءات التحقيق حيث لم يتم ملاحظة أن هناك 3 قاصرين أحداث دون حضور ولي أمرهم أو كيلاً عنهم أو مراقب سلوك كما أن اجراءات المحاكمة قد تمت على أساس أن المتهمين الثلاث الأحداث وهم المتهم الثاني والرابع والخامس باعتبارهم بالغين ولم تنعقد المحكمة سراً باعتبارها محكمة أحداث وفق أحكام القانون مما يبطل جميع الإجراءات التي تمت وأن المحكمة اكتشفت بأنهم أحداث عند كتابة القرار وقد كلفت مراقب السلوك بكتابة تقريره في جلسة النطق بالحكم .

6.  أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى بالأخذ بأقوال الشهود كبينة على الطاعنين لأن أقوال الشهود قد اعتراها التناقض وأنها كانت سماعية .

قد تبلغت النيابة العامة لائحتي الطعن حيث تقدمت بتاريخ 10/03/2016 بلائحة جوابية على لائحة الطعن رقم 98/2016 وبذات التاريخ تقدمت بلائحة جوابية على لائحة الطعن رقم 112/2016 تضمنتا الطلب برد الطعنين شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولوقوع الطعنين ضمن المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية فإننا تقرر المحكمة الحكم بقبولهما من حيث الشكل ، ولكون الطعنين ينصبان على حكم محكمة الاستئناف بالدعوى رقم (287/2015) استئناف جزاء فإننا نقرر دمجهما مع بعض البعض لوحدة السبب والموضوع والخصوم ومعالجة الأسباب الواردة بهما بقرار واحد .

أما من حيث الموضوع :-

فإننا بعد التدقيق والمداولة قانوناً وبعد الرجوع إلى الأوراق المرفقة نجد أن النيابة العامة قدمت لائحة اتهام لمحكمة البداية في طولكرم بصفتها محكمة جنايات في القضية التحقيقية رقم (47/2003) نيابة طولكرم عن المشتكي م.ش/ من بلعا ضد المتهمين :

1.  ا.ا / 27 سنة .

2.  خ.ج / 17 سنة

3.  م.ج /39 سنة

4.  م.ج / 17 سنة

5.  م.ج /17 سنة

6.  ع.ج / 28 سنة

7.  ع.ع /34 سنة

8.  ل.ح / 30 سنة

9.  م.م /38 سنة

10.  ب.ج / 40 سنة

11.  ا.ج / 55 سنة

12.  ا.ا (فار من وجه العدالة)

13.  م.ا (فار من وجه العدالة)

14.  س.ج (فار من وجه العدالة)

15.  م.ع (فار من وجه العدالة)

16.  ح.ج (فار من وجه العدالة) وجميعهم من بلعا .

وقد اسندت النيابة لهم تهمة الحرق بالاشتراك خلافاً للمواد 368 و 376 و 366 من قانون العقوبات لسنة 1960 واتلاف مال الغير خلافاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات لسنة 1960 .

ذلك أنه وبتاريخ 26/02/2003 قد أقدم المتهمون المذكورين أعلاه على حرق منزل المشتكي المتكون من سبعة طوابق واتلاف اشجار زيتون مثمرة كما ورد بلائحة الاتهام .

وورد في ذيل لائحة الاتهام اسماء شهود النيابة وهم :

1.  م.ش / المشتكي

2.  م.ش

3.  م.غ

4.  الملازم رباح زيدان مرتب شرطة عنبتا

5.  الرقيب خالد بركات وهو من مرتب شرطة عنبتا

6.  الرقيب عبد الحميد رجب وهو من شرطة عنبتا

7.  الرقيب خالد تايه من الدفاع المدني

ونجد ان المتهمين في جلسة محاكمتهم الاولى بتاريخ 02/03/2006 والواقعة على الصفحة السابعة من الضبط وبحضور وكيل النيابة والمتهمين الثاني والثالث والسابع والتاسع والثاني عشر والرابع عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر وبعدم حضور المتهمين الاول والرابع والخامس والسادس والثامن والحادي عشر صرح وكيل النيابة في حينه (التمس وتصحيحاً للإجراءات وعملاً بأحكام قانون الاجراءات الجزائية حيث ورد خطأ وتكرار اسم المتهم م.ا وهو ذاته المتهم التاسع وبالتالي اعتبر م.م محاكماً حضورياً وليس كمتهم فار من وجه العدالة ، كما ورد امام اسمه في لائحة الاتهام كما والتمس الغاء مذكرة القبض الصادرة بحق المتهم السادس عشر ح.ج والغاء قرار محاكمته باعتباره متهم فار من وجه العدالة وكذلك الحال بالنسبة للمتهمين الرابع عشر س.ا (ج.) وم.ا ، وا.ا وهو المتهم الثاني عشر والمعروف باسم ا.ز ومحاكمتهم حضورياً وليس كمتهمين فارين من وجه العدالة) .

ونجد ان محكمة اول درجة قد قررت في حينه اجابة طلب وكيل النيابة بناء على طلبه وقررت اعتبار المتهمين التاسع والثالث عشر كمتهم واحد تكرر اتهامه وفقاً للاسمين المعروف بهما والغاء قرار محاكمته كمتهم فار من وجه العدالة .

دون أن تبين المحكمة من اين جاءت بأن المتهمين التاسع والثالث عشر هما ذات المتهم وبانه معروف بالاسمين معاً ، وكيف عرفت بانه معروف بالاسمين معاً ؟؟)) .

ونجد ان محكمة اول درجة وبعد ان استمعت لبينات النيابة ولمرافعة النيابة ومرافعة وكيل المتهمين قد قررت وبتاريخ 26/05/2015 ادانة المتهمين من الاول حتى العاشر وعطفاً على قرار الادانة قررت المحكمة وضع المدانين الاول والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر بالأشغال الشاقة المؤقتة 7 سنوات ولوجود المصالحة واسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح حبس كل واحد منهم 3 سنوات ونصف ، كما وقررت المحكمة بحبس الاحداث المدانين الثاني والرابع والخامس مدة 6 أشهر ولوجود المصالحة واسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقهم لتصبح الحبس 3 أشهر .

ونجد كذلك بأن المتهمين المدانين جميعاً لم يرضوا بالحكم الصادر عن محكمة اول درجة فبادروا للطعن به استئنافً بموجب الاستئناف رقم (287/2015) لدى محكمة استئناف رام الله في حينه باستثناء المدان الاول الذي صدر القرار بحقه غيابياً باعتباره فاراً من وجه العدالة واننا نجد ان محكمة الاستئناف وبتاريخ 08/02/2016 قررت رد الاستئناف المقدم من المستأنفين التسعة موضوعاً واتبعت حكم محكمة اول درجة المستأنف .

واننا نجد ان الطاعن في الطعن الاول م.م والطاعنين في الطعن الثاني م.ج وع.ج وع.ا ول.م  لم يرضوا بحكم محكمة الاستئناف انف الذكر وتقدموا بهذا الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن الاول رقم 98/2016 :-

     فإننا نجد أن صريح نص المادة (207) من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أن ((الحكم في الدعاوى الجزائية لا يبنى إلا على الأدلة التي قدمت أمام المحاكمة والتي تم مناقشتها في الجلسة بصورة علنية وأمام الخصوم )) .

     وبرجوعنا إلى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف محل الطعن فإننا نجد أن محكمة الاستئناف وقبلها محكمة أول درجة كانت قد اعتمدت في الحكم محل الطعن الماثل على الإفادة التي أعطاها المدعو ر.و المبرز ن/23 والمبرزة أمام محكمة أول درجة بجلسة 14/12/2014 وبالتدقيق في أسماء شهود النيابة الواردة أسمائهم في ذيل لائحة الاتهام فإننا لا نجد أن ر.و المذكور ورد اسمه من ضمن شهود النيابة ولما كان قانون الإجراءات الجزائية قد رسم الطريق لتلاوة الشهادة التي يعطيها الشاهد بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي بمقتضى المادة (229) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وحيث أن محكمة أول درجة لم تتلو شهادة الشاهد ر.و المذكور وقد اعترض وكيل المتهم (الطاعن) على إبراز الإفادة وأن الشاهد المذكور لم يكن مريضاً أو عاجزاً ولم تتأكد المحكمة من صحة العذر بأن الشاهد المذكور يعمل ويقيم عادة داخل الخط الأخضر كما ورد في الفقرة الرابعة من المادة (229) انفة الذكر ، كما نجد أن النيابة العامة لم تقم بتسمية اسم الشاهد ر.و ضمن شهود الاثبات كما أسلفنا ولم تقم بتبليغ المتهم (الطاعن) أو محاميه أي إشعار باسم الشاهد ولم يتنازل الطاعن أو محاميه عن حقهم بتبليغ الإشعار الأمر الذي يجعل من استثناء محكمة الاستئناف وقبلها محكمة أول درجة لما ورد بشهادة الشاهد ر.و كدليل لإدانة الطاعن الأول قد تم دونما سند من القانون وكان على محكمة الاستئناف وقبلها محكمة أول درجة استبعاد ما ورد في افادة الشاهد ر.و قانوناً من أدلة الاثبات هذا من جهة .

ومن جهة أخرى فإننا نجد أن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة قد قررت إدانة الطاعن في الطعن الأول بالاستناد الى ما جاء بإفادة غير قانونية على الرغم من أن جميع بينة النيابة المبرزة في ملف الدعوى قد أجمعت على أن أياً من الشاهدين المذكورين في ذيل لائحة الاتهام وهم الشاهدين محمد صبحي عبد الرحيم شحرور ومحمد فؤاد عبد الرحمن غنام حيث صرح الأخير أمام المحكمة بجلسة 30/09/2010 بأنه يعرف المتهمين جميعاً وأنه شاهد جميع المتهمين يحرقون المنازل باستثناء المتهمين م.و ا. وم. وبأن المتهم ح. لم يشترك بالحرق وكان واقفاً بالخارج وحضر مع المتهمين باستثناء م. وأ. وم. وأن ح. قد قال لهم قد أضعتم حقنا .

واما الشاهد م.ش فقد صرح بشهادته أمام محكمة اول درجة 02/06/2014 بأنه يعرف المتهمين جميعاً ويعرف المشتكي الذي احرق بيته قبل 8 سنوات تقريباً وأنه شاهد البيت وهو يحترق وساعد بإطفاء الحريق ولكنه لا يعرف من قام بحرقه وهذا ما ورد في إفادته المعطاة لدى النيابة العامة بتاريخ 13/11/2005 وبقي من بينة النيابة ما أورده المشتكي بشهادته أمام النيابة وأمام محكمة الموضوع وإننا نجد أن المشتكي قد صرح بأنه لم يكن موجوداً لا هو ولا أي من أفراد أسرته في بيته الذي تم احراقه في بلعا وانما كان موجوداً في بلدة بزاريا وبأنه لم يشاهد بيته عندما تم احراقه أو إطفائه وإنما سمع بذلك ممن أبلغه بهذا الأمر من الشهود وقد صرح المشتكي بأن الشهود الذي أبلغوه بأن المتهمين هم الذي قاموا بعلمية الحرق يجعل من هذه الإفادة بينة سماعية لا يجوز الاستناد اليها في الإدانة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى وحتى تأخذ المحكمة بالبينة السماعية أن يكون من أبلغ الشاكي كان متواجداً وقت وقوع الجريمة أو قبل وقوعها أو بعده ببرهة وجيزة ويشترط للأخذ قانوناً بالبينة السماعية أن يكون مُبلغ السامع قد شهد بنفسه في الدعوى أمام المحكمة كما تقضي بذلك المادة (223) من قانون الإجراءات الجزائية وحيث أن شاهدي النيابة المذكورين م.ش وم.غ الأول شهد بأنه لا يعرف أحداً من الذين قاموا بحرق بيت المشتكي والثاني شهد بأن الطاعن واخرين لم يكونا موجودين في مكان وقوع الجريمة .

الأمر الذي يؤدي إلى عدم الأخذ بما ورد على لسان الشاهد المشتكي لكونه بينة سماعية كما سبق وأن أسلفنا الأمر الذي يكون معه ما أورده الطاعن في الطعن الأول بهذا الخصوص يرد على قرار الحكم الطعين وينال منه .

أما بخصوص الطعن الثاني رقم 112/2016 فإننا نجد أن الطاعن ينعى فيه على المحكمة الخطأ بعدم انعقادها سراً كمحكمة أحداث فإننا نجد أن قانون الأحداث المعمول به قد حدد بأن المحكمة في حال كون المتهمين أحداث تنعقد كمحكمة أحداث سراً وبإجراءات حددها قانون الأحداث انف الذكر غير أننا نجد أن المادة (7 فقرة 1) من قانون الاحداث انف الذكر قد جعلت للمحكمة الحق في أن تنعقد ليس باعتبارها كمحكمة أحداث إذا كان للحدث شريكٌ بالغ .

ولما كان المتهمين الثاني والرابع والخامس الأحداث يسند لهم تهمة الحرق بالاشتراك مع متهمين اخرين بالغين فإن النعي على خطأ المحكمة بانعقادها ليس كمحكمة أحداث يكون في غير محله وحري بعدم الالتفات إليه سنداً لأحكام المادة انفة الذكر من قانون الأحداث المعمول به .

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن النعي الذي أورده الطاعنون جميعاً بخصوص خطأ المحكمة بتصحيح الأسماء فإننا نجد أن الطعن بالنقض إنما يكون على الأحكام الصادرة من محكمة ثاني درجة وهي محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ولا يتم الطعن بالنقض على حكم محكمة أول درجة بمعنى أنه لا يقبل من الطاعن الدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام محكمة أول درجة من قبيل تصحيح الاسم إذا لم يتم التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف وحيث أن دفعاً بخطأ المحكمة بتصحيح اسم الطاعن م.م لم يرد أمام محكمة الاستئناف فإنه لا يقبل فيه الطعن بهذا الإجراء لأول مرة أمام محكمة النقض هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن ما أشارت إليه محكمة الاستئناف عند معالجتها لأسباب الاستئناف الثالث بخصوص الخطأ في تصحيح اسم المتهم ا.ا الى اسم ا.ز فإننا نجد أن محكمة الاستئناف قد عالجت هذه المسألة معالجة قانونية نقرها عليها سيَّما أن وكيل الطاعن لم يبدي أي معارضة في تصحيح اسم موكله أمام محكمة أول درجة .

أما بخصوص ما أورده وكيل الطاعنين بالطعن الثاني بخصوص استثناء المحكمة بقرار الإدانة لشهادة الشاهد ر.و إننا نحيل إلى ما تم بحثه في أسباب الطعن الأول والذي مؤداه استبعاد شهادة الشاهد ر.غ المبرز ن/23 من البينات لعدم قانونيتها كما بينا سيما بأن الشاهد المذكور يحمل الهوية الفلسطينية ومن سكان بلعا وكان قد حضر وشهد أمام الشرطة وأمام النيابة غير أنه لم يحضر لأداء الشهادة أمام المحكمة بزعم أنه يعمل في اسرائيل ولم تتحقق المحكمة من هذا الأمر فضلاً عن أن الشاهد ر.و لم يرد اسمه من ضمن أسماء شهود النيابة الواردة في ذيل لائحة الاتهام ولم يتم إرسال إشعار للطاعن أو لمحاميه بأن النيابة ترغب في الاستماع إليه ولم يتم تلاوة ما أدلى به من إفادة في جلسة المحاكمة قانوناً الأمر الذي يؤدي إلى عدم قانونية تلك الإفادة .

أما بخصوص ما ورد بإفادة الشاهد المشتكي فإننا نحيل أيضاً إلى ما ورد بمعالجتنا لتلك الإفادة قانوناً بموجب الطعن الأول .

لذلك فإننا بمنأى عن ما أورده الطاعنون في الطعنين المرقومين أعلاه ولما بيناه من أسباب وحيث أن الحكم الطعين مبني على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله كما بينا بذلك انفاً فإننا نقرر الحكم بقبول الطعن الأول والثاني موضوعاً ونقض الحكم الطعين والإفراج عن الطاعنين مقابل كفالة مالية بقيمة الف دينار لكل واحد منهم ولما كانت الأسباب التي بنى عليها الطعنين تتصل بغير الطاعنين من المحكوم عليهم في الدعوى (شركائهم) فإننا وعملاً بأحكام المادة 368/2 نقرر الحكم بنقض قرار الحكم بالنسبة للمتهمين الحادي عشر (ا.ج) والخامس عشر (م.ا) ورد الطلب رقم 19/2016 لأنه أصبح غير ذي موضوع وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني على هدى ما بيناه .  

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/03/2016

الكاتـــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

   م.د

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة