المادة رقم 209 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إدانة متهم بناء على أقوال متهم آخر
لا يدان متهم بناءً على أقوال متهم آخر، إلا إذا وجدت بينة أخرى تؤيدها واقتنعت المحكمة بها، ويحق للمتهم الآخر مناقشة المتهم الذي صدرت عن هذه الأقوال في أقواله.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية