المادة رقم 372 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

نقض المحكمة للحكم من تلقاء نفسها
إذا قبلت المحكمة سبباً من أسباب النقض أو وجدت سبباً له من تلقاء نفسها عملاً بالمادة (354) من هذا القانون قررت نقض الحكم المطعون فيه، وأعادت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية