المادة رقم 4 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو الإجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أو بالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصلاً تعسفياً.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية