المادة رقم 224 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تطبيق القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى
تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بحضور الخصوم وغيابهم أو بالإجراءات والأحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية