لقد نظم المشرع الفلسطيني إحدى أكثر وسائل تسوية المنازعات شيوعاً وهي وسيلة التحكيم من خلال نصوص قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م، والتحكيم هو عرض للنزاع على محكم يختاره المحتكمون لفض وفصل الخصومة، وقد أثبتت هذه الوسيلة جدارتها في حماية أسرار أطراف الخلاف وتوفير نفقات الخصومة القضائية، كما أنها تمتاز بالسرعة مقارنةً بالإجراءات والمدد القضائية.
وفيما يلي عرض لأحدث الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية والتي تتناول قضايا التحكيم في المنازعات المختلفة.
الاحكام الصادرة في عام2023
-القضية رقم 582/2021 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2023-01-24
بشأنالشرط الذي علق المشرع عليه تحصين قرار المحكم من الطعن فيه او طلب فسخه والغاءه واعتبارالحكم بتصديقه حكما نهائيا غير قابل للطعن وهو ان يقدم طلب لتصديقه بعد انقضاء الاجل المضروب في الماده 44 من قانون التحكيم .
الأحكام الصادرة في عام 2021
-القضية رقم 1201/2017 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2021-02-22
بشأن مخالفته للقانون والنظام العام، كونه اشتمل على قرار جزائي كما خالف المادة 43 من قانون التحكيم من حيث: تغيب احد الاعضاء وانتداب عضو آخر محل الغائب ومخالفة اتفاق المتاجرة بالعملة للنظام العام في فلسطين .
الأحكام الصادرة في عام 2020
-القضية رقم 1635/2017 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2020-09-21
بشأن الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ومخالفته لاحكام قانون التحكيم وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ومجلة الاحكام العدلية وقصوره من حيث التعليل والتسبيب، وفي تفسيره لمفهوم النظام العام .
الأحكام الصادرة في عام 2019
- القضية رقم 18/2019 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2019-11-04
بشأن عدم جواز الطعن في قرار المحكمة لدى التصديق على قرار التحكيم، واعتبار قرارها نهائياً.
- القضية رقم 388/2019 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2019-04-10
بشأن القرار الصادر بطلب مد ميعاد إنهاء التحكيم لمدة ثلاث أشهر أخرى القرار، حيث يعد من القرارات المكملة لإجراءات التحكيم غير الفاصلة في الموضوع والتي لا تقبل الاستئناف استقلالاً.
- القضية رقم 39/2019 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2019-10-16
بشأن اختصاص المحكمين في حل بنود الخلاف بين الطرفين من حيث تحديد طبيعة العلاقة بينهما وتفسير العقد الذي يربطهما.
- القضية رقم 557/2018 المنعقدة في محكمة استئناف القدس بتاريخ 2018-11-14
بشأن خلو صك التحكيم المطلوب التصديق عليه من أي رقم لقطعة أرض أو حوض أو مساحة أو حدود لقطعة الأرض موضوع الدعوى.
- القضية رقم 942/2018 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2018-12-27
بشأن مهام المحكم وإجراءات صدور الحكم من قبله ومشتملات الحكم.
- القضية رقم 173/2018 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2018-05-27
بشأن وقف السير في الدعوى لوجود شرط التحكيم، والمدة اللازمة لانتهاء إجراءات التحكيم.
- القضية رقم 103/2018 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2018-03-25
بشأن عدم اعتبار الدفع بوجود شرط التحكيم دفعاً بعدم القبول.
- القضية رقم 751/2018 المنعقدة في محكمة استئناف القدس بتاريخ 2018-12-17
بشأن طلب وقف الإجراءات لعلة وجود اتفاق التحكيم.
- القضية رقم 242/2018 المنعقدة في محكمة استئناف القدس بتاريخ 2018-10-24
بشأن طلب وقف الإجراءات لعلة وجود اتفاق التحكيم.
- القضية رقم 479/2017 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2018-03-27
بشأن التنازل عن الحق بالدفع بوجود شرط التحكيم أو باللجوء الى التحكيم، وقانونية إيراد شرط التحكيم بشكل عام دون أي تحديد لموضوع النزاع.
- القضية رقم 1177/2017 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2018-01-28
بشأن مخالفة قرار التحكيم للنظام العام لتعلقه بقطعة أرض تمت عليها أعمال التسوية أو أنها من ضمن الأراضي التي تم الإعلان عنها كمناطق تحت التسوية.
- القضية رقم 557/2018 المنعقدة في محكمة استئناف القدس بتاريخ 2018-11-14
بشأن خلو صك التحكيم المطلوب التصديق عليه من أي رقم لقطعة أرض أو حوض أو مساحة أو حدود لقطعة الأرض موضوع الدعوى.
- القضية رقم 978/2017 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2018-01-10
بشأن صحة تمثيل الأطراف في إجراءات واتفاق التحكيم وقرار المحكمين.
- القضية رقم 646/2017 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2017-06-20
بشأن عدم قبول الطعن بقرار المحكمة بتعيين محكم وفق نص المادة 11/2 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000.
- القضية رقم 265/2017 المنعقدة في محكمة استئناف القدس بتاريخ 2017-10-09
بشأن صحة الإجراءات المتبعة لدى إصدار قرار التحكيم.
- القضية رقم 44/2017 المنعقدة في محكمة استئناف القدس بتاريخ 2017-05-24
بشأن صفة الموقعين على صك التحكيم.
- القضية رقم 238/2017 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2017-05-03
بشأن المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم فيها قانوناً.
- القضية رقم 1273/2016 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2017-01-03
بشأن فوات المدة القانونية للطعن بقرار تصديق صك التحكيم وصيرورته باتاً مكتسباً للحجية.
- القضية رقم 151/2017 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2017-07-04
بشأن فسخ قرار التحكيم.
- القضية رقم 216/2017 المنعقدة في محكمة استئناف القدس بتاريخ 2017-10-04
بشأن طلب عرض النزاع على التحكيم من قبل من ليس بطرف من أطراف التحكيم.
- القضية رقم 336/2017 المنعقدة في محكمة استئناف القدس بتاريخ 2017-12-11
بشأن عدم جواز التحكيم في المسائل المتعلقة بالأراضي التي تمت فيها أعمال التسوية كونها من النظام العام.
- القضية رقم 399/2017 المنعقدة في محكمة استئناف القدس بتاريخ 2017-12-20
بشأن جواز إصدار هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع أوامر باتخاذ إجراءات تحفظية أو مستعجلة.
- القضية رقم 631/2017 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2017-09-26
بشأن إلزامية تطبيق وتنفيذ شرط التحكيم.
- القضية رقم 238/2017 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2017-05-03
بشأن تعلق قطعة الأرض موضوع النزاع بأطراف خارج طرفي التحكيم مما لا يجيز المصالحة بشأنها.
- القضية رقم 25/2016 المنعقدة في محكمة استئناف القدس بتاريخ 2016-03-23
بشأن إيراد خيار بين التحكيم أمام محكم أو اللجوء إلى المحكمة المختارة.
- القضية رقم 336/2016 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2016-09-18
بشأن وجوب صدور قرار التحكيم وفق موجبات قانون التحكيم.
- القضية رقم 916/2016 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2016-12-27
بشأن عدم تصديق قرار التحكيم لتعديه خارج أطراف اتفاق التحكيم.
- القضية رقم 619/2016 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2016-06-14
بشأن نظر المحكمة في طلب تصديق صك التحكيم.
- القضية رقم 327/2016 المنعقدة في محكمة استئناف القدس بتاريخ 2016-11-07
بشأن إلغاء قرار التحكيم لحرمانه الجهة المستأنف ضدها من حق الشفعة، ومخالفته القرار للقانون وللنظام العام.
- القضية رقم 222/2016 المنعقدة في محكمة استئناف القدس بتاريخ 2016-12-26
بشأن صحة تعيين محكم وإجراءات النظر في موضوع النزاع.
- القضية رقم 915/2016 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2016-12-29
بشأن بطلان قرار التحكيم لتجاوزه موضوع النزاع واشتماله على أمور غير ذي صلة بموضوع اتفاقية التحكيم.