المادة رقم 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
عدلت بموجب المادة رقم(13) من القرار بقانون رقم(12) لسنة 2024بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1751/
مضمون القرار الصادر بالإحالة او لائحة الدعوى يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة أو لائحة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة. بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية