الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
اتصل بنا
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قرار مجلس الوزراء رقم …
العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2021م بالحد الأدنى للأجور في فلسطين
السنة
2021
الرقم
4
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
العمل
تصنيف موضوعي - فرعي
الأجور
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
النص الكامل
تشريعات مترابطة
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020م بنظام تحديد قطاعات العمل ودرجة خطورتها.
قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013م بشأن خدم المنازل تبعا لأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م
قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2013م بشأن الإجازة الثقافية
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2012م بشأن إعتماد الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2012م بشأن محددات وعناصر الحد الأدنى للأجر
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لعام 2009م بشأن نظام مكاتب التشغيل الخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم (121) لسنة 2005م بلائحة القواعد المنظمة للجزاءات طبقاً لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م
تعليمات وزير العمل رقم (7) لسنة 2005م بوقاية العاملين في اعمال الغاز والمواد البترولية
تعليمات وزير العمل رقم (6) لسنة 2005م بالمستويات الامنة لدرجات الحرارة .
تعليمات وزير العمل رقم (5) لسنة 2005م بالمستويات الامنة لشدة الاضاءة في أماكن العمل .
تعليمات وزير العمل رقم (4) لسنة 2005م بالمستويات الأمنة لشدة الضوضاء في أماكن العمل
تعليمات وزير العمل رقم (3) لسنة 2005م بحدود الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة .
تعليمات وزير العمل رقم (2) لسنة 2005م بمعايير ومستويات الأمان للمواد الكيماوية والأغبرة الخطرة والضارة بالصحة .
تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2005م بتحديد الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والانشاءات الهندسية .
قرار مجلس الوزراء رقم (169) لسنة 2004م بنظام التوجيه والتدريب المهني طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م
قرار مجلس الوزراء رقم (168)لسنة 2004م بنظام شروط وإجراءات ترخيص مؤسسات التدريب المهني الخاصة طبقاً لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م.
قرار مجلس الوزراء رقم (167) لسنة 2004م بنظام عمل الاحداث طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م .
قرار مجلس الوزراء رقم (166) لسنة 2004م بنظام ساعات العمل والعمل الاضافي طبقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م .
قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة .
قرار مجلس الوزراء رقم (48)لسنة 2004 بلائحة العمل الزراعي الموسمي
قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2004 بلائحة الإخطار بإصابات العمل والأمراض المهنية والحوادث الجسمية ونماذج الإحصائيات الخاصة بها
قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004 بلائحة تشكيل لجنة الأجور
قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2004 بلائحة شروط منح تراخيص عمل للعمال غير الفلسطينيين
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2004م بشأن معايير عمل لجنة إدارة البطالة المؤقتة
قرار وزير العمل رقم (3) لسنة 2004م بالأعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي.
قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2004م بالأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحظر تشغيل النساء فيها
قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2004م بالأعمال والصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها.
تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2004م بشأن تنفيذ اتفاق العمل الجماعي .
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الدوري
قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2003م بنظام تحديد المهن التي يجوز تشغيل العمال فيها في الأعياد الدينية و الرسمية
قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الإبتدائي
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2003م بنظام إشتراطات السلامة في مباني المنشآت
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003م بنظام وسائل الإسعاف الطبي في المنشآت
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2003م بنظام الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2003م بنظام عمل النساء ليلاً
قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م