المادة رقم 93 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص
على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية