المادة رقم 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أصول تقديم الطلبات والفصل فيها
1- تقدم الطلبات المشار إليها في المواد السابقة إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المقررة لإقامة الدعوى، وفي كل الأحوال لا تقبل الطلبات المشار إليها بعد إقفال باب المرافعة.
2- تفصل المحكمة فيما يقدم إليها من طلبات مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية