تحدد مدة تعرض العمال لمستوى ضوضاء أعلى من (85) ديسبل وحتى (115) ديسبل (أ). وفقاً لما يلي: 115 110 105 100 95 90 85 مستوى شدة الضوضاء (dB(A 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 مدة التعرض اليومي بالساعة
في حالة التعرض لمستويات مختلفة من الضوضاء تزيد في مستوى شدتها عن (85) ديسبل لفترات متقطعة خلال ساعات العمل اليومي تستخدم لتقييم خطورة التعرض، المعادلة الآتية: أ1 + أ2 +....1 — — ب1 ب2 حيث (أ) تمثل مدة التعرض لمستوى معين من الضوضاء. و (ب) تمثل مدة التعرض المسموح بها عند ذلك المستوى ويعتبر مستوى شدة الضوضاء قد تجاوز الحدود المسموح بها إذا تجاوزت نتيجة المعادلة العدد واحد صحيح.
- تكون المستويات المسموح بها بالنسبة للضوضاء المتقطعة الناتجة عن استخدام المطارق الثقيلة، وفقاً لما يلي: 115 120 125 130 135 140 145 150 مستوى شدة الضوضاء 30000 10000 3000 1000 300 100 30 10 عدد الطرقات المسموح بها في اليوم الواحد 2- يعتبر مستوى شدة الضوضاء الناتجة عن استخدام المطارق الثقيلة (150) ديسبل كحد أقصى ولا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال. تكون الفترة بين كل طرقة ثانية واحدة أو أكثر وإذا كانت هذه الفترة أقل من ثانية تعتبر الضوضاء مستمرة ويطبق عليها المستويات المبينة في المادة (1
يلغى كل ما يخالف هذه التعليمات.
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه – تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.