العنوان
تعليمات وزير العمل رقم (6) لسنة 2005م بالمستويات الامنة لدرجات الحرارة .
السنة
2005
الرقم
6
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
العمل
تصنيف موضوعي - فرعي
إجراءات السلامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

تكون المستويات الآمنة للوطأة الحرارية في أماكن العمل وفق ما هو مبين في الجدول رقم (1).

المادة (2)

تكون المستويات الآمنة لفترات التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة وفق ما هو مبين في الجدول رقم (2)

المستويات الآمنة للوطأة الحرارية في أماكن العمل جدول رقم(1) نظام العمل والراحة كل ساعة عمل خفيف عمل متوسط عمل شاق عمل مستمر 30 26,7 25 25% عمل - 25% راحة 30,6 28 25,9 50% عمل - 50% راحة 31,4 29,4 27,9 25% عمل - 75% راحة 32,2 31,1 30 تحسب درجات الوطأة الحرارية بالدرجة المئوية للتر مومتر المبلل الأسود لمختلف ظروف العمل باستخدام المعادلات الآتية: التعرض في الأماكن المكشوفة مع التعرض لأشعة الشمس المباشرة درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود= 0.7 قراءة الترمومتر المبلل (WB) + 0.2 قراءة ترمومتر جلوب (GT) + 0.1 قراءة الترمومتر الجاف (DB). 2- العمل داخل أماكن مغطاة أو العمل في الظل بالأماكن المكشوفة. درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود = 0.7 قراءة الترمومتر المبلل المبلل (WB) + 0.3 قراءة ترمومتر جلوب (GT) المستويات الآمنة لفترات التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة جدول رقم (2) درجات الحرارة C أقصى فترة تعرض مسموح بها في اليوم - 1 م - 18 م لا توجد مدة قصوى طالما أن العامل سليم ويرتدي ملابس وقاية كافية وملائمة. - 19 م - 35 م الوقت الكلي للتعرض داخل المكان لا يتعدى أربع ساعات بالتناوب ساعة عمل تتبعها ساعة راحة. - 36 م - 57 م مجموع فترات التعرض الكلي في اليوم لا يتجاوز ساعة واحدة على فترتين كل منهما 30 دقيقة بفاصل 4 ساعات، ويمكن تقسيمها إلى أربع فترات كل منه 15 دقيقة بفاصل زمني ساعتين بين كل تعرض وآخر. - 58 م - 64 م الوقت الكلي المسموح فيه بالتعرض في اليوم يقدر بخمس دقائق على أن يزود العامل بغطاء كامل للرأس محكم القفل، مزود بأنبوبة ملاصقة للجسم تبدأ من أسفل الساق لإتاحة الفرصة الكافية لتسخين هواء الشهيق.

المادة (3)

يلغى كل ما يخالف هذه التعليمات.

المادة (4)

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.