المادة رقم 54 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
تقييد لائحة الدعوى في سجل القضايا يقيد قلم المحكمة لائحة الدعوى يوم إيداعها في سجل القضايا بعد دفع الرسم وتعطى رقماً مسلسلاً وتختم بخاتم المحكمة ويدون التاريخ باليوم والشهر والسنة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية