المادة رقم 25 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

1-عدلت بموجب المادة رقم(14) من القرار بقانون رقم(7) لسنة2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم(1) لسنة2005م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/62/
2-عدلت بموجب المادة رقم(20) من القرار بقانون رقم(37)لسنة2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/235/

عقوبة الكسب غير المشروع
كل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل لهم الحصول على كسب غير مشروع يعاقب بما يلي:
1. السجن المؤقت.
2. رد قيمة الكسب غير المشروع، وكل ما يثبت في ذمته المالية من أموال كان قد استحصل عليها عن طريق الكسب غير المشروع.
3. دفع غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية