المادة رقم 12 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقادم الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني
1- تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2- تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات، اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيها.
3- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جرائم الموظفين العموميين إلا من تاريخ اكتشاف الجريمة أو انتهاء الخدمة أو زوال الصفة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية