المادة رقم 407 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
السرقة بالاخذ او النشل كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ أو النشل، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية