المادة رقم 72 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

(2) اجتماع العقوبات
إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
2- على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.
3- إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على المحكمة لتفصله.
تجمع العقوبات التكديرية حتماً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية