المادة رقم 328 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إيداع عريضة الاستئناف
يكون الاستئناف بإيداع عريضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، أو قلم محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً، أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الحضوري.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية