المادة رقم 328 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
عدلت بموجب المادة رقم(9)من القرار بقانون رقم(17)لسنة2014بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم(3)لسنة2001 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/73/
إيداع عريضة الاستئناف يكون الاستئناف بإيداع عريضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، أو قلم محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً، أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الحضوري.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية