المادة رقم 261 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة المزور ومستعمل المزور
يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية