1-عدلت بموجب المادة رقم(4) من القرار بقانون رقم (7) لسنة2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم(1) لسنة2005م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/62/2- عدلت بموجب المادة رقم(3) من القرار بقانون رقم(37)لسنة2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/235/3- يستبدل مصطلح"السلطة الوطنية" بمصطلح "الدولة"، ويستبدل مصطلح"رئيس السلطة الوطنية" بمصطلح"رئيس الدولة"، اينما وردا في القانون الأصلي، وذلك بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(37)لسنة2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/235/4- تستبدل عباردة" جريمة الكسب غير المشروع" أينما وردت في القانون الأصلي لغايات تطبيق هذا القانون بعبارة"جريمة الفساد" وذلك بموجب المادة رقم(3)من القرار بقانون رقم (7) لسنة2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم(1) لسنة2005م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/62/ 5- تم تعديل عنوان التشريع إلى "قانون مكافحة الفساد رقم(1) لسنة2005" بموجب المادة رقم (1) من من القرار بقانون رقم (7) لسنة2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم(1) لسنة2005م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/62/
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة مكافحة الكسب غير المشروع.
الرئيس: رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع.
الكسب غير المشروع: كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة أو بأية طريقة غير مشروعة وإن لم تشكل جرما ويعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو على أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. ويدخل في حكم الكسب غير المشروع كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق تواطؤ مع أي شخص من الخاضعين لهذا القانون على استغلال وظيفته أو صفته.