المادة رقم 110 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

حجية الأحكام النهائية وأثرها
1- الأحكام النهائية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
2- تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية