المادة رقم 175 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. يحق للصندوق الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب الحادث على أحد المذكورين أدناه:

أ‌. من لا يستحق تعويضاً بموجب أحكام المادة (149) من هذا القانون.

ب‌. من لم يكن له تأمين نافذ المفعول وقت وقوع الحادث، ويستثنى من ذلك من كان لديه تأمين سنوي انتهى مفعوله خلال ثلاثين يوماً قبل تاريخ الحادث.

ت‌. من كان بحوزته تأمين لا يغطي الحادث وفقاً للحالات المذكورة في الفقرة (4) من المادة (173).

ث‌. مالك المركبة أو المتصرف بها.

2. يخضع حق الرجوع سواء فيما يتعلق بالصندوق أو فيما بين المشتركين في الحادث لأحكام الالتزامات المدنية.

3. يعفى الصندوق من دفع الرسوم القضائية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية