المادة رقم 270 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تعديل التهمة
يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة، وإذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية للمدة التي تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية