المادة رقم 176 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

توقيع نسخة الحكم الأصلية وحفظها
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية