المادة رقم 206 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إقامة البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق الإثبات
1- تقام البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق الاثبات إلا إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات.
2- إذا لم تقم البينة على المتهم قضت المحكمة ببراءته.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية