المادة رقم 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم (5) من القرار بقانون رقم(24) لسنة2024م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة2001وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1812/

بيانات ورقة التبليغ
يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:
1- اسم المحكمة ورقم الدعوى أو الطلب.
2- اسم طالب التبليغ وعنوانه وصفته ومن يمثله إن وجد.
3- اسم المراد تبليغه وعنوانه وصفته.
4- موضوع التبليغ.
5- يوم التبليغ وتاريخه وساعة حصوله.
6- اسم من يقوم بالتبليغ وتوقيعه.
7- اسم وصفة من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعادة إلى المحكمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية