المادة رقم 52 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إيداع لائحة الدعوى وبياناتها
تقام الدعوى بلائحة تودع قلم المحكمة متضمنة ما يلي:
1- اسم المحكمة.
2- اسم المدعي وصفته ومحل عمله وموطنه واسم الشخص الذي يمثله إن وجد وصفته وعنوانه.
3- اسم المدعى عليه وصفته ومحل عمله وموطنه.
4- إذا كان المدعي أو المدعى عليه فاقداً لأهليته أو ناقصها فينبغي ذكر ذلك.
5- موضوع الدعوى.
6- قيمة الدعوى بالقدر الممكن بيانه إذا كانت من الدعاوى غير محددة القيمة.
7- وقائع وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبين أن للمحكمة صلاحية نظر الدعوى.
8- إذا كان موضوع الدعوى عقاراً أو منقولاً معيناً بالذات فيجب أن تتضمن لائحتها وصفاً كافياً لتمييزه عن غيره.
9- توقيع المدعي أو وكيله.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية