المادة رقم 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

طلب إلغاء القرار أو تعديله
يحق للمستدعى ضده أن يقدم طلباً إلى القاضي الذي أصدر القرار من أجل إلغائه أو تعديله.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية