العنوان
قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م
السنة
2000
الرقم
5
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
المرور
تصنيف موضوعي - فرعي
المرور
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

تعاريف
المادة (1)
5 أحكام قضائية

التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة النقل والمواصلات.
الوزير: وزير النقل والمواصلات.
السلطة المختصة: الوزير أو من يخوله بعض صلاحياته.
سلطة الترخيص: من يكلفه الوزير مديراً عاماً لدوائر الترخيص في وزارة النقل والمواصلات أو من يفوضه المدير العام بعض صلاحياته.
سلطة الشاخصات المحلية: من يعينه مراقب المرور لتحديد مواقع الشاخصات لمنطقة معينة.
نادي السيارات الفلسطينية: مؤسسة فوضت من قبل الوزير بإصدار الرخص الدولية للمركبات وقائديها.
مثمن المركبات: كل من يحمل شهادة مثمن مركبات صادرة عن سلطة الترخيص.
الفاحص: من عينته سلطة الترخيص فاحصاً بمقتضى القانون والأنظمة الصادرة بموجبه كلها أو بعضها.
الشرطي: كل شرطي مرور أو من تحدده القوانين والأنظمة بهذه الصفة.
مراقب المرور: من يعينه الوزير مراقباً على المرور في جميع الأراضي الفلسطينية.
المالك: من سجل اسمه في رخصة المركبة أو حاز المركبة بموجب اتفاق شراء من مالكها الأصلي.
الراكب: الشخص الراغب في السفر والذي يدفع أجرة السفر أو المستعد لدفعها.
المعاق: كل شخص صادقت عليه اللجنة الطبية المختصة المعينة بقرار من وزير الصحة بأنه يتوافر فيه أحد الأمرين التاليين:
1- أنه معاق ويحتاج لمركبة كوسيلة حركة بسبب عجز في كلتا رجليه.
2- أن درجة إعاقته تزيد على 60% وأن سيره في الطريق بدون مركبة من شأنه أن يضعف حالته الصحية.
عابر الطريق: من يستعمل الطريق للسفر أو المشي أو الوقوف.
الحيوان: الدواب والحيوانات الأليفة باستثناء الكلاب والقطط والطيور.
إعطاء حق الأولوية: عدم مواصلة قائد المركبة السير أو عدم البدء فيه إذا كان استمرار سيره سيعرض قادة المركبات الآخرين للتحول عن خط سيرهم أو تغيير سرعتهم.
الليل: فترة الوقت التي تبدأ بعد ربع ساعة من غروب الشمس وتنتهي قبل ربع ساعة من شروقها.
وقت الإنارة: الليل وكل وقت آخر تكون فيه الرؤية غير واضحة بسبب حالة الطقس أو لأي سبب آخر.
تخفيف النور: إطفاء النور الكبير في المصابيح الأمامية وإنارة النور الصغير.
الشاخصة: أية خطوط أو إشارة ضوئية أو رموز أو كلمات أو عبارات ذات دلالات معروفة ترسم أو تكتب على الطريق أو تثبت على جوانبها أو فوقها وضعت بمعرفة السلطة المختصة لتنظيم حركة السير وإرشاد مستعملي الطريق.
الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام سواء للمشاة أو الحيوانات أو لوسائل النقل أو الجر ويشمل على سبيل المثال الطرقات والشوارع والساحات والممرات والجسور التي يجوز للناس عبورها.
الطريق السريع: كل طريق خارج المدن ذو اتجاهين أو أكثر تفصل بينهما منطقة فاصلة وخصص لحركة المركبات الآلية فقط وكل منهما ذو مسلكين على الأقل بكل اتجاه ولا يمكن الوصول إليه من أفنية مجاورة وهو خال من ملتقيات السكة الحديد أو لمفترقات باستثناء اندماجات الطرق ووضعت في مدخله شاخصة تدل على أنه طريق سريع.
طريق ذات اتجاه واحد: كل طريق مسموح فيها بحركة السير في اتجاه واحد.
طريق المركبات: قسم من الطريق معد لسير المركبات فقط.
طريق بلدية: كل طريق يقع ضمن اختصاصات سلطة محلية أو سلطات محلية تتاخم إحداهما الأخرى ووضعت في مدخل ذلك المكان شاخصة معناها مدخل إلى طريق داخل مدينة أو قرية وذلك حتى المكان الذي وضعت فيه شاخصة معناها نهاية حدود طريق البلدية.
السبيل: طريق أو قسم من طريق بخلاف طريق المركبات خصص لعابري السبيل.
المسلك: أي جزء من الأجزاء الطولية للطريق يسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات.
ممر المشاة: المكان المخصص لعبور المشاة ومخطط لهذا الغرض في طريق المركبات.
حافة الطريق: المساحة المجاورة لحافة طريق المركبات الخالية من الرصيف وذلك لغاية عرض مقداره ثلاثة أمتار أو حافة قناة الصرف إذا كانت حافة القناة قريبة إلى حافة الطريق بأقل من ثلاثة أمتار.
الرصيف: قسم من عرض الطريق غير معد لسير المركبات ويقع بجانب طريق المركبات وخصص للمارة سواء كان في مستوى طريق المركبات أو أعلى.
المساحة الفاصلة: كل مبنى أو جزيرة أو مكان مرسوم على سطح الطريق أو حديقة أو ساحة غير معبدة أو ما أشبه وتقسم الطريق على امتدادها.
خط التوقف: خط على عرض الطريق المعبدة أو على قسم من عرضها يشير الى الحد الذي تقف عنده المركبة بالقرب من الإشارة الضوئية أو من شاخصة وقوف إجباري أو قبل ملتقى سكة حديد أو من مكان يقف عنده شرطي يقوم بتوجيه حركة السير.
الوقوف: وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة وليس لغرض نقل الركاب أو إنزالهم أو تحميل شحنة أو تفريغها الفوري.
المفترق: كل تلاقي أو تقابل أو تفرع للطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملاً المساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك.
ملتقى سكة الحديد: مكان تتقاطع فيه طريق مع سكة حديد على مستوى واحد وجرى وسمه بالشاخصة المقررة لذلك.
أجرة السفر: الأجرة المحددة بمعرفة السلطة المختصة لنقل الركاب والأمتعة.
خط السفر: خط سير المركبة العمومية في سفرة محددة من قبل مراقب المرور.
السفرة الخصوصية: السفرة التي تكون فيها المركبة العمومية كلها تحت تصرف المسافر.
سفرة الخدمة: السفر في مركبة عمومية بحيث يدفع كل راكب أجرته على انفراد.
الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها.
الدراجة الآلية: مركبة آلية ذات عجلتين سواء أكانت مزودة بعربة جانبية أو بدونها.
المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر أعدت للسير أو الجر على عجلات أو جنزير وتسير بقوة آلية أو جسدية.
المركبة الآلية: كل مركبة تسير بقوة آلية مهما كان نوعها.
المركبة الكهربائية: مركبة آلية تسير بمحرك كهربائي ومعدة حسب تصميمها لنقل ثمانية ركاب عدا قائدها.
المركبة الخصوصية:المركبة المعدة للإستعمال الشخصي.
المركبة العمومية: المركبة المستعملة أو المعدة للإستعمال في نقل ركاب لقاء أجر.
مركبة التأجير: وهي المركبة المسجلة بسلطة الترخيص تحت إسم شركة تأجير للسيارات وتستعمل لأغراض التأجير فقط وحسب النظام الخاص بذلك.
المركبة التجارية: المركبة المعدة للإستعمال في نقل البضائع لقاء أجرة أو لنقلها فيما يتعلق بأعمال صاحب المركبة أو تجارته.
مركبة أمن: وتشمل مركبة الإسعاف المعدة لنقل المرضى أو مركبة تابعة لقوات الشرطة أو الأمن العام أو مركبة إطفاء الحريق وكل مركبة أخرى صادقت سلطة الترخيص على أنها مركبة أمن وينبعث منها نور خاص متقطع أحمر أو أزرق وتطلق إشارة إنذار بواسطة صافرة أو جرس.
مركبة تخليص: مركبة آلية معدة حسب تصميمها لتنفيذ أعمال تخليص وجر المركبات التي لم تعد صالحة للعمل بشكل مسيطر عليه.
مركبة العمل: مركبة آلية غير معدة لنقل بضائع أو أشخاص وثبت عليها أجهزة عمل ثابتة.
المركبة المجددة: المركبة التي لحقها ضرر إجمالي يتراوح ما بين 55-75% من قيمتها وقرر مثمن المركبات أنها قابلة للتصليح.
المركبة القديمة: كل مركبة عدا الجرار الزراعي والمجرور التي بلغت في يوم تجديد رخصتها عشرين سنة.
المركبة الهالكة: كل مركبة قرر مثمن المركبات بشأنها أنها لم تعد صالحة للإستعمال وأن ضررها الإجمالي يزيد على 75% من قيمتها وأنها غير قابلة للتصليح.
الحافلة: المركبة الآلية المعدة لنقل ثمانية أشخاص أو أكثر عدا قائدها وذكر في رخصتها أنها حافلة.
حافلة عمومية: مركبة عمومية من نوع حافلة مخصصة لنقل ركاب بأجر.
حافلة خصوصية: كل حافلة ليست عمومية وتستعمل في نقل الأشخاص بدون أجر.
الحافلة السياحية: كل حافلة ليست عمومية وتستعمل في نقل الأفواج السياحية أو الرحلات مقابل مبلغ مقطوع.
الماكنة المتنقلة: مركبة آلية معدة حسب تصميمها لتنفيذ أعمال وغير مخصصة للجر.
الجرار: مركبة آلية معدة حسب تصميمها للجر وتنفيذ أية أعمال أخرى.
الساندة: مركبة آلية معدة حسب تصميمها لإسناد وجر مستندة.
المستندة: مقطورة مبنية بشكل يستند فيه قسمها الأمامي على الساندة.
المقطورة: مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة آلية.
المدرسة: مدرسة لتعليم قيادة المركبات.
المدير المهني: كل مدرب قيادة حصل على ترخيص بإدارة مدرسة من قبل سلطة الترخيص.
مدرب القيادة: الحاصل على رخصة تعليم قيادة المركبات من قبل سلطة الترخيص.
رخصة القيادة: الإجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز لصاحبها قيادة مركبة من نوع أو أنواع معينة من المركبات.
رخصة القيادة الدولية: رخصة قيادة تصدر عن نادي السيارات الفلسطيني.
رخصة تسيير المركبة: الإجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في القانون.
سنة الصنع: السنة التي سجلتها سلطة الترخيص في رخصة المركبة بأنها سنة الصنع.
الطول الإجمالي: البعد ما بين أقصى نقطة من مقدمة المركبة وأقصى نقطة من مؤخرتها مقاساً ذلك بخط مستقيم وبصورة عمودية.
العرض الإجمالي: عرض المركبة مقاساً بين المستويين العموديين المتوازيين المارين بين أقصى نقطتين من جانب المركبة.
الارتفاع الإجمالي: الارتفاع العمودي الذي تصل إليه المركبة ابتداءً من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها إلى أعلى نقطة من جسمها وهي غير محملة.
الوزن الإجمالي: وزن المركبة مضافاً إليه وزن حمولتها.
الوزن الفارغ: وزن المركبة فارغة مضافاً إليها وزن جميع ملحقات المركبة من الوقود والماء والزيت.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الاول
تسجيل المركبات
المادة (2)
3 أحكام قضائية

تسجيل المركبة
لا يجوز تسيير أية مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها لدى سلطة الترخيص والحصول على رخصة بتسييرها.

المادة (3)
حكم قضائي واحد

شروط تسيير المركبة
يشترط لتسيير المركبة توافر الشروط التالية:
1- أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
2- أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة.
3- أن يتم تسجيلها لدى سلطة الترخيص، وأن يخصص لها رقم.
4- أن تكون المركبة مستوفية لشروط الفحص الفني الذي تحدده سلطة الترخيص.
5- أن تكون المركبة مؤمنة طبقاً لما هو وارد في هذا القانون.
6- أن يتم سداد رسوم التسجيل والفحص والترخيص المقررة بموجب هذا القانون.

المادة (4)

مدة سريان الرخصة
تسري رخصة تسيير جميع المركبات لمدة لا تزيد على سنة "ميلادية" باستثناء مركبات العمل والجرار والدراجة العادية بمحرك مساعد، وتعطى هذه الأنواع رخصة لا تزيد على سنتين.

المادة (5)

تقديم طلب تسجيل المركبة
يُقدم طلب تسجيل المركبة من قبل مالك المركبة الى سلطة الترخيص التي يقع سكنه في دائرة نشاطها مرفقاً بالوثائق والمستندات المقررة بمقتضى هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة (6)

الفحص الطبي
تخضع المركبات للفحص الفني عند تسجيلها لأول مرة في سلطة الترخيص المختصة وفقاً للأنظمة المقررة.

المادة (7)

تحصيل الرسوم
إذا وجدت سلطة الترخيص أن جميع الشروط متوافرة في المركبة، فعليها تحصيل الرسوم المقررة قانوناً ومنحها الرخصة المصدقة بخاتم سلطة الترخيص.

المادة (8)

تسجيل المركبة والحافلة العمومية
يشترط لتسجيل أية مركبة، كمركبة عمومية أو حافلة عمومية الحصول على رخصة بتسييرها لنقل الركاب بأجر.

المادة (9)

تسجيل المركبات المعدة لنقل السوائل الخطرة
لا تُسجَّل أية مركبة معدة للإستعمال في نقل سائل أكال أو مادة قابلة للإشتعال أو في نقل مواد خطرة إلا إذا توافرت فيها المواصفات التي أقرتها سلطة الترخيص.

المادة (10)

الشروط المدرجة في الرخصة
يجوز لسلطة الترخيص أن تدرج في رخصة تسيير المركبة شروطاً في المواضيع التالية:
1- تحديد سرعة قصوى تختلف عما هو محدد في هذا القانون.
2- تحديد علامة خاصة بالمركبة.
3- إضافة أجهزة وأدوات وملحقات علاوة على ما هو مقرر في هذا القانون.
4- تقييد نقل ملكية المركبات بسبب عدم دفع الرسوم الجمركية أو الضرائب المستحقة عنها أو لأي سبب آخر.

المادة (11)

المركبات المحظور تجديد ترخيصها
لا يجوز تسجيل أو تجديد ترخيص المركبات التالية:
1- المركبة الهالكة.
2- المركبة العمومية إذا زاد عمرها عن ثماني عشرة سنة من سنة صنعها.
3- المركبة الخصوصية المخصصة لتعليم القيادة بعد مرور خمس عشرة سنة من سنة صنعها.
5- مركبات التخليص والحافلات والمركبات التجارية المخصصة لتعليم القيادة إذا زاد عمرها على عشرين سنة من سنة صنعها.

المادة (12)

لوحتي التمييز
1- تعطى المركبة لوحتي تمييز بالشكل الذي تقرره سلطة الترخيص بعد إتمام إجراءات تسجيلها.
2- تعتبر لوحات التمييز ملك لسلطة الترخيص ولا يجوز إحداث أي تغيير في شكلها أو في بياناتها أو لونها أو مكانها من المركبة أو السفر بدونها.
3- في حالة الإستغناء عن المركبة لعدم صلاحيتها للسير أو طلب نقل قيدها أو تصديرها الى خارج فلسطين نهائياً أو إيقافها لفترة مؤقتة يجب رد رخصة المركبة ولوحتي التمييز الى سلطة الترخيص الصادرة عنها.
4- في حالة فقدان لوحتي التمييز أو أي منهما - أو تلفهما - يجب إبلاغ سلطة الترخيص الصادرة عنها ومركز الشرطة الذي فقدت بدائرته.

الفصل الثاني
ترخيص المركبات
المادة (13)
حكمان قضائيان

انتهاء مدة صلاحية السير
لا يجوز تسيير أية مركبة على الطريق انتهت مدة صلاحية سيرها المحددة في رخصتها إلا بعد تجديدها طبقاً لما ورد في هذا القانون.

المادة (14)

طلب تجديد الرخصة
1- يتم تجديد رخصة المركبة بطلب من قبل مالكها خلال مدة ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحيتها.
2- لا يجوز تسيير المركبة إلا بعد فحصها فحصاً فنياً لدى مؤسسة مرخصة لفحص المركبات من قبل سلطة الترخيص.

المادة (15)
حكم قضائي واحد

ترخيص المركبات القديمة والعمومية
1- يكون تجديد رخصة المركبات القديمة، وكذا المركبات العمومية والحافلات التي مضى على سنة صنعها مدة عشر سنوات كل ستة أشهر.
2- لا يجوز تجديد رخصة المركبة القديمة إذا مضى على انتهاء صلاحية رخصة تسييرها مدة تزيد على سنة (ما عدا الدراجات النارية والمركبات الخصوصية والمركبات التجارية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على ستة آلاف كيلو جرام.

المادة (16)

المركبات غير الصالحة للاستعمال
إذا ثبت عدم صلاحية المركبة للإستعمال أو إخراجها نهائياً من فلسطين، خلال مدة سريان رخصتها، يجوز لمالكها استرجاع الرسوم المدفوعة على الأشهر الكاملة من المدة المتبقية بنسبة 1/12 من الرسوم السنوية عن كل شهر.

المادة (17)
حكمان قضائيان

التبليغ عن التصرف بالمركبات
على مالك المركبة في حالة بيعها أو إجراء أي تصرف بنقل ملكيتها للغير أن يبلغ ذلك كتابة إلى سلطة الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ البيع أو التصرف الناقل للملكية مبيناً اسم المالك الجديد وعنوانه، وتستمر مسئولية المالك الأصلي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم نقل ملكيتها.

المادة (18)
3 أحكام قضائية

إجراءات نقل ملكية المركبات
1- على كل شخص أصبح مالكاً لأية مركبة بأية طريقة من طرق نقل الملكية أن يتقدم بطلب الى سلطة الترخيص المختصة لإتمام إجراءات نقل الملكية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
2- إذا ثبت لسلطة الترخيص عدم وجود أي قيد يمنع نقل ملكية المركبة فيتم تحصيل رسوم نقل الملكية المقررة وإصدار رخصة باسم المالك الجديد

المادة (19)

وفاة مالك المركبة
إذا توفي مالك المركبة أو صدر حكم باعتباره مفقوداً، وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار سلطة الترخيص بذلك خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ الوفاة أو الحكم، ويتم تعيين مسئول عن المركبة من بين الورثة من قبل المحكمة المختصة، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة، تنقل ملكية المركبة إلى المالك الجديد.

المادة (20)
حكم قضائي واحد

التبليغ عن التغييرات
1- لا يجوز إجراء أي تغيير في أوجه استعمال المركبة أو استبدال أي جزء جوهري من أجزائها إلا بعد الحصول على موافقة سلطة الترخيص.
2- على مالك المركبة إخطار سلطة الترخيص خلال خمسة عشر يوماً بأي تغيير يطرأ على محل إقامته أو عنوانه.

المادة (21)

لوحات الاختبار
1- يجوز لسلطة الترخيص أن تخصص لوحات اختبار لمنتجي المركبات أو لمستورديها أو لتجار المركبات أو لمعهد المواصفات المرخص له بفحصها بعد استيفاء الرسوم المقررة.
2- لا يجوز استعمال هذه اللوحات في غير الغرض الذي تحدده اللائحة.


المتانة والأمن في المركبات
المادة (22)

وجوب استيفاء شروط المتانة والأمن
يجب أن تكون المركبة مستوفية لشروط المتانة والأمن التي تحددها اللائحة.

المادة (23)

افتقاد المركبة لشروط المتانة والأمن
لا يجوز لمالك المركبة استعمالها أو السماح لغيره باستعمالها إذا فقدت شرطاً من شروط المتانة والأمن المحددة في اللائحة.

المادة (24)

قياسات المركبة أو وزنها الإجمالي
1- لا يجوز إحداث أي تغيير في قياسات المركبة أو وزنها الإجمالي المسموح به أو حمولتها الذاتية أو قوة محركها عن المقدار الذي حدده منتج المركبة إلا بموافقة سلطة الترخيص.
2- لا يجوز وضع أية إضافات على جسم المركبة أو هيكلها أو ملحقاتها إلا بعد موافقة سلطة الترخيص.

المادة (25)

صلاحية فحص المركبة
1- يجوز للفاحص الذي يحمل شهادة فاحص فني مركبات من سلطة الترخيص وللشرطي المؤهل لذلك أن يقوم بفحص المركبة بمعرفته.
3- إذا ثبت لأي فاحص أو شرطي من المذكورين في الفقرة (1) أن المركبة غير مستوفية لشروط المتانة والأمن تسحب المركبة لأقرب مركز مرور ويتم سحب رخصتها ولوحتي أرقامها وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة، ولا تعاد الرخصة إلا بعد ثبوت صلاحية المركبة للسير وتسديد الرسوم المستحقة.


رخص قيادة المركبات
المادة (26)
حكمان قضائيان

تقييد قيادة المركبة
1- لا يجوز لأحد قيادة مركبة آلية إلا إذا كان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول لنوع المركبة التي يقودها صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون، وأن يقدمها لرجال الشرطة عند طلبها.
2- لا يجوز لمالك المركبة أو من يملك السيطرة عليها أن يسمح لشخص آخر بقيادتها إذا لم يكن يحمل رخصة قيادة طبقاً لما هو وارد بالفقرة (1) أعلاه.
3- لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة قيادة واحد من نفس الدرجة.

المادة (27)
3 أحكام قضائية

إصدار الرخص ودرجاتها وصلاحياتها
تصدر سلطة الترخيص جميع أنواع رخص القيادة، وتحدد اللائحة درجاتها وصلاحية ومدة كل منها وشروط الحصول عليها وكيفية تجديدها.

المادة (28)

شروط طالب الرخصة
يشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة مركبة آلية ما يلي:-
1- أن يكون قد أتم ست عشرة سنة ميلادية عند تقديم الطلب لأول مرة وتحدد اللائحة السن المقررة لكل درجة من درجات الرخص.
2- أن يكون لائقاً صحياً للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والسمع.
3- أن يجتاز الإختبارات النظرية والعملية في قيادة المركبات التي تقررها سلطة الترخيص.

المادة (29)

إصدار رخص القيادة الدولية
استثناء مما ورد في المادة (27) يتولى نادي السيارات الفلسطينية إصدار رخص القيادة الدولية المبينة في الإتفاقيات الدولية للمرور المعقودة في فينا سنة 1968، ومدتها لا تتجاوز سنة ميلادية واحدة، ويشترط في طالب الحصول عليها أن يكون حائزاً على رخصة سوق فلسطينية سارية المفعول، ولا يجوز استخدام هذه الرخص لقيادة المركبات في فلسطين.

المادة (30)
حكم قضائي واحد

حاملو رخص القيادة الدولية
يسمح لحاملي رخص القيادة الدولية الصادرة عن سلطة أجنبية بقيادة مركبة داخل الأراضي الفلسطينية ما دامت رخصهم صالحة لقيادتها وفي حدود مدة صلاحيتها، على أن تكون إقامتهم في فلسطين قانونية، وشريطة المعاملة بالمثل.

المادة (31)
حكمان قضائيان

استبدال رخص القيادة الأجنبية
يجوز استبدال رخص القيادة الأجنبية برخص قيادة فلسطينية من ذات الدرجة شريطة المعاملة بالمثل.

المادة (32)

السن القانوني للمتدرب
لا يجوز تعلم قيادة مركبة آلية على الطريق إلا إذا كان المتدرب قد بلغ السن المحددة في اللائحة.

المادة (33)

أنواع الرخص الصادرة عن السلطة
تصدر سلطة الترخيص رخص مدارس تعليم قيادة المركبات، ورخص لتعليم قيادة المركبات، ورخص الإدارة المهنية لمدرسة تعليم قيادة المركبات، وتحدد اللائحة شروط ذلك.

المادة (34)

مدرب القيادة
يعتبر مدرب قيادة المركبات في حكم قائد المركبة، ويكون مسئولاً وحده عما يقع من المخالفات لأحكام هذا القانون.

الفصل الاول
السلوك في الطريق
المادة (35)

تصرفات عابر الطريق
لا يجوز لعابر الطريق التصرف بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، أو تعيق حركة السير، أو تعرقلها.

المادة (36)

حالات عدم جواز قيادة المركبة
لا يجوز قيادة مركبة إذا كان قائدها:-
1- غير ملم بتشغيل المركبة واستعمالها.
2- في حالة صحية من شأنها تعريض عابري الطريق للخطر.
3- تحت تأثير المخدرات أو المسكرات.
4- في حالة لا يستطيع معها السيطرة على المركبة أو رؤية الطريق وحركة السير فيها.

المادة (37)

الإضافات على جسم المركبة
لا يجوز الكتابة أو الرسم أو وضع أية بيانات أخرى على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها غير تلك الواجبة بحكم القانون أو النظام، ولا يجوز استعمال المركبة في الإعلان بتركيب مكبر صوت عليها أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة إلا بموافقة سلطة الترخيص ويجوز للشرطة حجز المركبة لحين إزالة أسباب المخالفة.

الفصل الثاني
الطريق ومسالكها
المادة (38)

الطريق المخصصة
لا يجوز قيادة مركبة إلا على طريق مخصصة لنوعها.

المادة (39)

استعمال الجانب الأيمن من الطريق
1- في الطريق المقسمة على امتدادها بواسطة مساحة فاصلة تعتبر كل طريق من جانبي المساحة الفاصلة طريقاً ذات اتجاه واحد، وعلى قائد المركبة أو سائق العربة التي يجرها حيوان أن يستعمل الجانب الأيمن من المساحة الفاصلة وألا يجتازها أو يوقف المركبة أو العربة عليها إلا إذا سمحت شاخصة بذلك.
2- في الطريق المقسمة بواسطة خط فاصل متصل على قائد المركبة أن يستعمل الجانب الأيمن ولا يجتازه إلا إذا كان هناك خط متقطع على اليمين من الخط المتصل.

المادة (40)

الأسهم المحددة لمسلك السير
إذا كانت الطريق مقسمة إلى مسالك ومرسوماً عليها أسهماً تحدد مسلك السير الى اليمين أو الأمام أو اليسار فلا يجوز لقائد المركبة الدخول إلى المفترق أو السير فيه إلا من المسلك المرسوم المحدد لاتجاه سيره.

المادة (41)

القيادة بالاتجاه المعاكس
في الطريق ذات الاتجاه الواحد لا يجوز لأحد قيادة مركبة في أي مقطع منها بالإتجاه المعاكس للإتجاه المسموح به في تلك الطريق، ولا يجوز لأحد قيادة مركبة أو حيوان على الرصيف إلا من أجل عبوره للدخول إلى فناء أو كراج أو الخروج منه.

الفصل الثالث
التحول والإستدارة والسير للخلف
المادة (42)

التحول عن المسلك
لا يجوز لقائد المركبة أن يتحول عن مسلك سيره أو يستدير للسير في الإتجاه المعاكس أو يسير بها إلى الخلف إلا إذا كانت حالة الطريق تسمح بذلك.

المادة (43)

الاستدارة
لا يجوز لقائد المركبة الإستدارة إلى اليمين أو اليسار إلا إذا كانت استدارته من الطريق الخارج منها والدخول بالطريق المتجه إليها لا تعيق حركة السير للمركبات القادمة من أي اتجاه آخر.

الفصل الرابع
الإلتقاء والتجاوز والمسافة بين المركبات
المادة (44)

تقابل مركبتان
إذا تقابلت مركبتان من اتجاهين متعاكسين في طريق لا يكفي عرضها لمرورهما فعلى قائدي المركبتين تخفيف سرعتهما والإتجاه بمركبتيهما نحو الحافة اليمنى للطريق أو تخطي الحافة لضمان تفادي اصطدام المركبتين، وفي الطريق الصاعدة على قائد المركبة النازلة إعطاء حق الأولوية للمركبة الصاعدة.

المادة (45)

التجاوز
لا يجوز لقائد المركبة تجاوز مركبة أخرى أو حيوان أو محاولة تجاوزهما إلا إذا كانت الطريق خالية بمسافة تكفي لتمكينه من التجاوز ومواصلة السير بأمان دون إعاقة لحركة السير.

المادة (46)

كيفية التجاوز
لا يجوز لقائد المركبة تجاوز مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر ويسمح بالتجاوز من الجانب الأيمن في الحالات التالية:
1- إذا كان قائد المركبة الأمامية ينوي الإستدارة الى اليسار وأعطى إشارة بذلك.
2- إذا كانت الطريق ذات اتجاه واحد وفيها أكثر من مسلكين.
3- إذا كانت هنالك أسهم على الطريق تسمح بذلك.

المادة (47)

المركبة المتجاوز عنها
على قائد المركبة المتجاوز عنها أن يتجه بمركبته الى حافة الطريق قدر الإمكان لتمكين المركبة التي تتجاوزه من إكمال تجاوزها بأمان وأن لا يزيد في سرعة سيره إلا بعد مرور المركبة المتجاوزة.

المادة (48)

المسافة بين المركبات
على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي تسير أمامه مسافة كافية لتمكينه من إيقاف مركبته عند الضرورة وتمكين المركبة الآتية من خلفه وتسير بسرعة تزيد على سرعته من الدخول في تلك المسافة دون مضايقة.

الفصل الخامس
السرعـــة
المادة (49)

سرعة المركبة
على قائد المركبة قيادة المركبة بسرعة تتفق وظروف الطريق، وتحدد اللائحة الحالات التي يتوجب على سائق المركبة تخفيف سرعته فيها.

المادة (50)

الحد الأقصى للسرعة
1- يكون الحد الأقصى لسرعة سير المركبات في الطرق داخل المدن أو خارجها أو في الطرق السريعة طبقاً لما هو مبين في اللائحة.
2- إذا وضعت شاخصة على الطريق تحدد الحد الأقصى لسرعة السير فلا يجوز لقائد المركبة تجاوز هذه السرعة وحتى الوصول إلى الشاخصة التي تلغيها أو المفترق القريب.

الفصل السادس
حق الأولوية في المرور
المادة (51)

حق الأولوية بدون شاخصة
إذا لم توضع شاخصة تشير إلى إعطاء حق الأولوية في حالة دخول المفترق أو التوقف قبل المفترق، فعلى قائد المركبة أن يعطي حق الأولوية للمركبات القادمة من على يمين اتجاه سيره، إذا كانت وجهته الاتجاه إلى اليسار، فعليه أن يعطي حق الأولوية للمركبة القادمة من الجهة المقابلة أو المركبات التي وصلت المفترق.

المادة (52)

حالات إعطاء حق الأولوية
على قائد المركبة إعطاء حق الأولوية للمشاة والمركبات في الحالات التالية:
1- وجود شاخصة تشير إلى وجوب التوقف.
2- وجود شاخصة تشير إلى إعطاء حق الأولوية.
3- الخروج من طريق ترابية والدخول إلى طريق معبدة.
4- الخروج من فناء مبنى أو محطة وقود أو كراج خدمة.
5- انسداد مسلك السير في طريق ذات اتجاهين.
6- المركبات داخل الميدان.

الفصل السابع
وقوف المركبات وإعطاء الإشارات والإنارة
المادة (53)

حالا عدم جواز إيقاف المركبة
1- لا يجوز إيقاف مركبة أو تركها واقفة بوضع يخفي شاخصة أو جزءاً منها عن أنظار عابري الطريق أو يعيق أو يعرقل حركة السير.
2- لا يجوز إيقاف مركبة أو تركها واقفة في بعض الأماكن من الطريق إلا تفادياً لوقوع حادث طرق أو تقديم خدمة لمستهلك أو إذا وضعت شاخصة تسمح بذلك وتحدد اللائحة هذه الأماكن.
3- لا يجوز إيقاف مركبة وبها مفتاح تشغيلها وعلى قائدها اتخاذ تدابير الحذر اللازمة لعدم حركتها.

المادة (54)

وقوف المركبة في مكان محظور
إذا وجدت مركبة واقفة في مكان محظور وقوفها فيه فيجوز لأي من رجال الشرطة أن يأمر قائدها أو المسؤول عنها بإبعادها من ذلك المكان.
وإذا تخلف قائد المركبة أو المسؤول عنها عن تنفيذ الأمر أو في حالة عدم وجودهما فيجوز للشرطي تقييد المركبة بالقيد المخصص لذلك، وإذا كانت المركبة واقفة في مكان يعيق حركة السير جاز إبعادها أو إيداعها في كراج أو في أي مكان أمين وتدفع نفقات الأعمال التي ترتبت عن إبعاد المركبة من قبل صاحبها.

المادة (55)

إعطاء الإشارة لعابري الطريق
على قائد المركبة أن يعطي الإشارة اللازمة قبل وقت ومن مسافة يكفيان لتنبيه عابري الطريق وبشكل يؤمن رؤيتهم لهذه الإشارة، وفي حالة الضرورة يعطي الإشارة بيده.

المادة (56)

استعمال آلة التنبيه
لا يجوز لقائد المركبة استعمال آلة التنبيه بما يتجاوز الحد الذي تقتضيه ظروف الطريق من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص.

المادة (57)

أجهزة الإنارة
لا يجوز قيادة مركبة إلا إذا كانت أجهزة الإنارة فيها صالحة، وطبقا لما تحدده سلطة الترخيص، كما لا يجوز قيادة مركبة وقت الحاجة للإنارة إلا بعد إنارة مصابيحها الأمامية والجانبية والخلفية ولوحة أرقامها وبما يتفق وظروف الطريق.

الفصل الثامن
نقل الركاب والحمولة وجر المركبات
المادة (58)
حكمان قضائيان

ملائمة المركبة للنقل والحمولة
لا يجوز لقائد المركبة نقل ركاب أو حمولة في مركبة تزيد عما هو مسجل في رخصتها على أن تكون ملائمة لنقل الركاب أو الحمولة وعليه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لسلامة الركاب وعابري الطريق.

المادة (59)

الأجرة
لا يجوز لقائد مركبة نقل ركاب في مركبته لقاء أجر أو أي مقابل آخر إلا إذا كانت مرخصة بذلك من قبل سلطة الترخيص.

المادة (60)

شروط نقل الحمولة
لا يجوز لقائد المركبة نقل حمولة في مركبة تزيد على ما هو مسجل في رخصتها وطبقاً للشروط والكيفية التي تحددها اللائحه

المادة (61)

الوزن الزائد في المركبة
إذا وجد أحد رجال الشرطة مركبة تنقل حمولة خلافاً لأحكام هذا القانون يجوز له أن يكلف قائدها بترتيب الحمولة المخالفة أو التوجه إلى المكان المخصص لوزنها والحصول على شهادة بذلك، وإذا تبين أن وزن المركبة يزيد على الوزن المحدد في رخصتها يتحمل قائد المركبة نفقات الوزن بالإضافة لأية عقوبة أخرى يقررها القانون.

المادة (62)

المركبة الآلية الخصوصية والتجارية
1- لا يجوز قيادة مركبة آلية خصوصية أو تجارية وزنها الإجمالي حتى 4000 كيلو جرام من إنتاج سنة 1986 وما فوق إلا وهو مستخدماً لحزام أمان.
2- لا يجوز لقائد مركبة آلية من الأنواع المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة السفر قبل أن يكون جميع الركاب قد استخدموا أحزمة الأمان المثبتة في المركبة.

المادة (63)

فئات مستثناة
لا تسري الأحكام الواردة في المادة (62) على الأشخاص المذكورين أدناه:
1- كل شرطي أو رجل أمن في مهمة رسمية.
2- كل شخص يصادق الطبيب المختص على إعفائه من استعمال حزام الأمام لأسباب صحية.

المادة (64)

الشروط الخاصة بجر وقطر المركبة
لا يجوز جر مركبة بمركبة خصوصية أو تجارية يقل وزنها الإجمالي المسموح به عن 2000 كيلو جرام إلا بإذن من سلطة الترخيص، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة بجر وقطر المركبات.

الفصل التاسع
مركبات الأمن
المادة (65)

حق الأولوية والقيادة خلف مركبات الأمن
1- على كل من يستعمل الطريق إعطاء حق الأولوية لمركبة الأمن بالتوجه الى أقرب مكان ممكن من يمين الطريق وبعيداً عن المفترق والتوقف إذا لزم الأمر ريثما تمر المركبة المذكورة.
2- لا يجوز قيادة مركبة خلف مركبة أمن على مسافة تقل عن 100متر منها ولا يسري ذلك على قائد مركبة أمن أخرى أو أية مركبة لها علاقة مع مركبة الأمن.

المادة (66)

قائد مركبة الأمن
يجوز لقائد مركبة الأمن أثناء تأدية مهمته عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته واستخدام أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية بشرط اتخاذ وسائل الحيطة والحذر وعدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر.

الفصل العاشر
المشاة والدراجات والحيوانات
المادة (67)
حكم قضائي واحد

المشاة وعبور الطريق
1- على المشاة استخدام الرصيف في سيرهم وعدم التسبب في إعاقة حركة السير عليه، غير أنه يجوز لهم استخدام طريق المركبات إذا لم يكن إلى جانب تلك الطريق رصيف.
2- على المشاة استخدام ممر عبور المشاة أو الجسر أو النفق في عبورهم للطريق إذا وجد أي منها، وفي حالة عدم وجودها يتم عبور الطريق قريباً من المفترقات.
3- على المشاة عدم عبور الطريق إلا من خلال ممرات عبور المشارة أو من فوق جسر أو من داخل نفق أو بالقرب من مفترقات الطرق بعد التأكد من إمكانية العبور بأمان.

المادة (68)

التزامات قائد الدراجة النارية
1- لا يجوز لأحد قيادة دراجة نارية أو الركوب عليها إلا إذا كان لابسا خوذة واقية من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص.
2- لا يجوز لقائد الدراجة النارية السماح بركوب شخص أمامه أو خلفه أو نقل حمولة إلا إذا كانت مستوفية للشروط المحددة في اللائحة.

المادة (69)

شروط قيادة الدراجة
1- لا يجوز قيادة دراجة عادية على الطريق إلا إذا كانت مرخصة من السلطة المحلية المختصة وبحالة منتظمة وصالحة للإستعمال طبقاً لما تحدده سلطة الترخيص.
2- لا يجوز ركوب شخص آخر على الدراجة العادية بخلاف قائدها أو نقل حمولة عليها إلا طبقاً لما تحدده اللائحة.
3- على قائد الدراجة العادية السير على الطريق بدراجته بشكل يؤمن سلامته وسلامة عابري الطريق الآخرين.

المادة (70)

تفريغ إطارات الدراجات
يجوز للشرطي إذا وجد دراجة عادية أو دراجة ذات ثلاث عجلات يقودها شخص خلافاً لأحكام هذا القانون أن يفرغ الهواء من إطاراتها.

المادة (71)

قيادة العربات وسياقة الحيوانات
1- لا يجوز قيادة عربة يجرها حيوان على الطريق إلا إذا كانت تحمل ترخيصاً من السلطة المحلية المختصة وبشكل يؤمن سلامة عابري الطريق وبما يتفق وما تحدده اللائحة.
2- لا يجوز سياقة حيوان أو قطيع من الحيوانات في الطريق أو نقله بواسطة وسيلة نقل إلا وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة (72)

عربة اليد وكراسي العجزة
1- على من يقود عربة يد في الطريق أن يراعي تعليمات الشاخصات أو الشرطي كما لو كان يقود مركبة آلية.
2- لا يجوز قيادة كرسي عجزة يدوي في الطريق المخصص لسير المركبات.
3- يسمح بقيادة عربة يد على الرصيف إذا كان عرضها لا يزيد على 80سم، ولا تسبب إعاقة للمشاة.

الفصل الحادي عشر
حوادث الطرق
المادة (73)
5 أحكام قضائية

تأمين صاحب المركبة والغير
لا يجوز قيادة أو السماح بقيادة مركبة آلية دون وثيقة تأمين سارية المفعول من قبل شركة مسجلة في فلسطين تؤمن صاحب المركبة أو قائدها أو الغير في تغطية أية تعويضات عن أضرار جسمانية ناتجة عن حادث طرق.

المادة (74)
حكم قضائي واحد

تقديم المساعدة والبيانات وإبلاغ الشرطة
1- إذا تسببت مركبة في وقوع حادث على الطريق ونتج عن ذلك ضرر أو إصابة لشخص أو مركبة أو حيوان فيجب على قائد المركبة تقديم المساعدة الممكنة للمصابين وإبلاغ الشرطة فورا بذلك مع عدم تحريك المركبة من مكان الحادث إلا بإذن من شرطة المرور أو إذا دعت الضرورة إلى إسعاف مصاب.
2- على قائد المركبة التي تسببت في حادث طرق أن يعطي للشرطي أو للشخص المصاب أو لقائد المركبة الأخرى التي اشتركت في الحادث أو لأي راكب أو شخص كان بصحبة المصاب بيانات رخصتي القيادة وتسيير المركبة ووثيقة التأمين والبطاقة الشخصية.
3- إذا كانت المركبة المتضررة واقفة بدون مراقبة أو كان صاحب المال المتضرر غائبا فعلى قائد المركبة التي تسببت في الحادث أن يترك إشعارا خطيا في مكان ظاهر للعيان من المركبة المتضررة أو المال المتضرر ويذكر فيه البيانات الموضحة في الفقرة (2) من هذه المادة وعليه إبلاغ أقرب مركز شرطة من مكان الحادث خلال موعد أقصاه 24 ساعة من وقت وقوع الحادث.

المادة (75)

المرور بموقع حادث
على قائد المركبة الذي يمر في مكان وقع فيه حادث طرق أن يقدم المساعدة الممكنة للمصاب أو ينقله إلى أقرب مركز إسعاف.

المادة (76)

إخلاء المركبات من الطريق
إذا كانت المركبات التي لها دخل في حادث طرق لم يسفر عن إصابة أشخاص وكان وجودها على الطريق يعرقل حركة السير فعلى قائدها إخلاؤها من الطريق وعدم ترك المكان قبل معاينة الحادث من قبل الشرطة.

الفصل الثاني عشر
إشارات المرور
المادة (77)

تحديد إشارات المرور
1- يتم تحديد علامات وإشارات تنظيم المرور ومقسمات الإشارات الضوئية بما لا يتعارض والإتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
2- للسلطة المختصة وبما لا يتعارض مع نص الفقرة (1) من هذه المادة أن تحدد نماذج الشاخصات وأنواعها ومقاييسها وألوانها وأشكالها ومدلولاتها.
3- يجوز لمراقب المرور تحديد ترتيبات المرور وأماكن وضع الإشارات والعلامات ونقلها وإلغائها وطريقة صيانتها.

المادة (78)

وضع الإشارات ونقلها وإلغائها
تقوم الجهة المعنية بالشاخصات في السلطة المحلية مع مراقب عام المرور وضابط شرطة المرور المختص بوضع العلامات والإشارات ونقلها وإلغائها وتحديد أية ترتيبات لتنظيم حركة المرور في منطقة نفوذها.

المادة (79)

حظر وضع الإشارات
لا يجوز لأي شخص أن يضع على الطريق أو على مدى رؤيته، أية علامة أو إشارة يبدو منها أنها وضعت لتنظيم حركة المرور ما لم تكن سلطات المرور قد سمحت بذلك.

المادة (80)

التقيد بإشارات المرور
1- على عابري الطريق الإنصياع للتعليمات التي تأمر بها العلامات والإشارات والخطوط التي توضع في الطريق بموجب هذا القانون.
2- للتعليمات التي تأمر بها إشارات المرور الضوئية الأولوية على تلك التي تدل عليها الشاخصات أو العلامات الموضوعة في الطريق.

المادة (81)

صلاحية ضباط الشرطة وفئات أخرى لوضع الشاخصات
1- يجوز لضابط شرطة المرور أن يضع في الطريق أية شاخصة مرور مؤقتة.
2- تكون للتعليمات والإشارات الصادرة عن رجال شرطة المرور الأولوية في أن تطاع بالرغم من مخالفتها لأي نوع من أنواع الشاخصات الموضوعة في الطريق.
3- تعتبر شاخصة (قف) التي يستخدمها طلبة المدارس المشاركون في دوريات الوقاية على الطرق - شاخصة مرور.
4- تعتبر شاخصة سر باتجاه السهم - وشاخصة قف التي يستخدمها عمال الأشغال أثناء تنفيذهم للعمل - شاخصة مرور.


الحافلات والمركبات العمومية
المادة (82)
3 أحكام قضائية

ترخيص الحافلات والمركبات العمومية
لا يجوز تسيير الحافلات والمركبات العمومية على أي خط من خطوط الطرق في الأراضي الفلسطينية إلا بموجب ترخيص يصدر بمقتضى هذا القانون وتحدد اللائحة شروط ذلك.

المادة (83)
3 أحكام قضائية

رخص الحافلات والمركبات العمومية
يحدد مراقب المرور نوع الرخص التي تمنح للحافلات والمركبات العمومية وله الصلاحية في تغييرها أو تجديدها أو إلغائها أو وضع أية شروط فيها.

المادة (84)
حكم قضائي واحد

تحويل رخصة خط الخدمة
لا يجوز لمالك الحافلة أو المركبة العمومية أن يحول رخصة خط الخدمة الى شخص آخر بأية طريقة من الطرق إلا بموافقة السلطة المختصة.

المادة (85)
حكمان قضائيان

خطوط سير الحافلات والمركبات العمومية
لمراقب المرور تحديد خطوط السفر للحافلات والمركبات العمومية داخل وخارج المدن والقرى والعدد الواجب تسييره على كل خط وأنواعها ومسارها وعدد المحطات ومكانها وجدول أوقات العمل عليها وأجرة السفر وعدد الركاب المسموح بنقلهم فيها أو أية ترتيبات أخرى بمقتضى نظام يصدر عن الوزارة.

المادة (86)

مقابل السفر في حافلة خصوصية
لا يجوز لأحد أن يتقاضى أو يسمح لغيره بأن يتقاضى أو يطلب أية أجرة لقاء السفر في حافلة خصوصية.

المادة (87)

شروط طالب رخصة الحافلة أو المركبة العمومية
مع مراعاة ما ورد في المادتين (27، 28) من هذا القانون يشترط فيمن يطلب رخصة تشغيل حافلة أو مركبة عمومية ما يلي:-
1- أن يكون فلسطينياً.
2- أن لا يكون قد أدين في قضية جنائية أو أمنية ولم تمض مدة خمس سنوات على انتهاء مدة تنفيذ العقوبة.

المادة (88)

شروط طالب رخصة تشغيل خط خدمة
يشترط فيمن يطلب رخصة تشغيل خط خدمة (مكتب لنقل الركاب) ما يلي:-
1- أن يكون مسجلا لدى مسجل الشركات.
2- أن يكون لديه عدد من المركبات العمومية الذي يحدده مراقب المرور من أجل تشغيل خط الخدمة.
3- أن يكون له مقر ثابت مجهز لخدمة الجمهور، وتحت تصرفه موقف مناسب على مقربة من المقر.
4- أن يكون لديه مدير للمكتب، وعدد كاف من العاملين حسبما يقرره مراقب المرور.


الرسوم
المادة (90)

رسوم تسجيل وترخيص المركبات
يستوفى مقابل تسجيل وترخيص المركبات أو تجديدها عن كل سنة الرسوم الآتية:
1- الدراجة الآلية أو ذات الثلاث عجلات أو الملحق بها عربة جانبية.
الرسوم بالدينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة حجم المحرك بالستنيمترات المكعبة
5 حتى 50
15 من 51 حتى 150
30 من 151 فأكثر

2- المركبات الخصوصية التي تسير بمحرك غير الديزل.
سنة الإنتاج من 9 سنوات فأكثر سنة الإنتاج من 4 سنوات حتى 8 سنوات سنة الإنتاج حتى 3 سنوات حجم المحرك بالسنتمترات المكعبة
60 ديناراً 75 ديناراً 80 ديناراً لغاية 1000
110 دنانير 115 ديناراً 120 ديناراً من 1001 لغاية 2000
200 دينار 220 ديناراً 240 ديناراً من 2001 لغاية 3000
220 ديناراً 270 ديناراً 300 دينار من 3001 فأكثر

3- 500 دينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة عن المركبات الخصوصية التي تسير بمحرك ديزل.
4- 40 ديناراً أو ما يعادله بالعملة المتداولة عن المركبات التجارية - التي تسير بمحرك غير الديزل.
5- المركبات التجارية، التي تسير بمحرك ديزل.
الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة الوزن الإجمالي بالكيلو جرام
180 ديناراً حتى 16000
230 ديناراً من 16001 حتى 20000
330 ديناراً من 20001 فأكثر

6- الحافلة العمومية أو الخصوصية أو المركبة التجارية المرخصة (لنقل) أكثر من 12 راكباً.
الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة نوع المحرك
100 يعمل بوقود الديزل
50 يعمل بوقود غير الديزل

7- المركبة العمومية أو السياحية ومركبات التأجير.
الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة عدد الركاب
محرك بغير الديزل محرك ديزل
15 60 حتى 4 ركاب
20 100 5 ركاب فأكثر

8- الجـــرار
الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة نوع المحرك
50 يعمل بوقود ديزل
20 يعمل بوقود غير الديزل

9- المقطــــورة
الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة الوزن الإجمالي بالكيلو جرام
8 حتى 4000
15 من 4001 حتى 8000
30 من 8001 فأكثر

10- 30 ديناراً أو ما يعادله بالعملة المتداولة عن رخصة مركبة من نوع مستندة.
11- 5 دنانير أو ما يعادلها بالعملة المتداولة عن رخصة مركبة خصوصية أو دراجة نارية المسجلة على اسم معاق.
12- تستوفى عن رخصة أية مركبة لمدة تقل عن السنة رسوم بنسبة 1/21 عن كل شهر من الرسوم السنوية الواردة بهذه المادة عن نوع المركبة ويعتبر الجزء من الشهر شهرا كاملا كما يعتبر الجزء من الدينار من جملة المبلغ ديناراً كاملاً.
13- يستوفى مبلغ 8 دنانير أو ما يعادلها بالعملة المتداولة عن كل فحص إضافي للمركبة سواء أكان ذلك وقت الفحص السنوي للمركبة أو في غير ذلك.
14- يستوفى مبلغ 5 دنانير أو ما يعادلها بالعملة المتداولة عن إصدار رخصة مركبة خاصة التي تعطى بصفة مؤقتة ولمدة 48 ساعة.
15- يستوفى مبلغ 25 دينارا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة عن أي تغيير في مبنى المركبة.
16- يستوفى مبلغ 15 ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة عن إصدار رخصة تسيير مركبة عمومية أو رخصة للعمل على خط خدمة محدد.

المادة (90)

رسوم نقل الملكية وإجراء الفحص
1- يستوفى عن نقل ملكية المركبات ويشمل ذلك إجراءات فحص سلامة المركبة الرسوم الآتية:-
الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة نوع المركبة
8 الدراجة الآلية أو ذات الثلاث عجلات أو الملحق بها عربة جانبية
15 جميع أنواع المركبات التي تسير بمحرك غير ديزل
30 جميع أنواع المركبات التي تسير بمحرك ديزل
10 مركبة تسير بدون محرك

2- يستوفى مبلغ 150 ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة مقابل نقل ملكية رخصة تسيير مركبة عمومية.

المادة (91)

رسوم لوحة الاختبار
1- يستوفى 35 ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة رسوم لوحة اختبار.
2- يستوفى عن الترخيص باستخدام لوحة اختبار لمؤسسة تعمل في المتاجرة بالمركبات أو تجديدها لمدة سنة مبلغ 200 دينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة

المادة (92)

رسوم تسجيل وترخيص لقائد المركبة

يستوفى عن التسجيل والترخيص وإجراءات الفحص لقائد المركبات الرسوم الآتية:-
الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة نوع الخدمة
12 بدل امتحان القيادة الأول النظري والعملي معاً
12 بدل كل امتحان إضافي بعد الامتحان الأول سواء النظري أو العملي
6 بدل امتحان طريق (سيطرة) نظري وعملي معا أو أي منهما بعد الإمتحان الأول.
28 بدل رخصة قيادة أو تجديدها لمدة خمس سنوات
22 بدل رخصة قيادة أو تجديدها لمدة أربع سنوات
18 بدل رخصة قيادة أو تجديدها لمدة ثلاث سنوات
12 بدل رخصة قيادة أو تجديدها لمدة سنتين
6 بدل رخصة قيادة أو تجديدها لمدة سنة واحدة
3 بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة
1 بدل رخصة قيادة لمدة تقل عن السنة (عن كل شهر) ويعتبر الجزء من الشهر شهرا كاملا

المادة (93)

رسوم تسجيل وترخيص المدارس
يستوفى عن تسجيل وترخيص مدارس تعليم قيادة المركبات والمدربين والمدراء المهنيين الرسوم الآتية:-
الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة نوع الخدمة
40 رخصة مدرسة لتعليم القيادة أو تجديدها لمدة سنة وبحوزتها مركبة تعليم واحدة فقط.
60 رخصة معهد لتعليم القيادة النظرية أو تجديدها لمدة سنة
80 رخصة مدرسة لتعليم القيادة أو تجديدها لمدة سنة وبحوزتها أكثر من مركبة تعليم واحدة
50
44
34
24
12
2 رخصة تدريب قيادة عملية أو نظرية أو ترخيص إدارة مهنية أو تجديدها:
أ- لمدة خمس سنوات
ب- لمدة أربع سنوات
ج- لمدة ثلاث سنوات
د- لمدة سنتين
هـ- لمدة سنة
و- لمدة أقل من سنة (عن كل شهر ويعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً)
12 بدل فحص للحصول على رخصة تدريب
12 بدل فحص للحصول على ترخيص إدارة مهنية
6 بدل كل فحص إضافي للمدربين أو الإدارة المهنية
5 بدل فاقد أو تالف لرخصة مدرسة التعليم والتدريب أو الإدارة المهنية

المادة (94)

رسوم ترخيص المكاتب والمحلات
الرسوم بالدينار أو ما يعادله بالعملة المتداولة نوع الخدمة
174 ترخيص مكتب تكسي
521 ترخيص مكتب تأجير
261 ترخيص مكتب تأجير (رئيسي)
35 ترخيص كراجات سيارات
174 ترخيص دينوميتر
174 ترخيص معرض سيارات
35 رسوم ترخيص محل قطع سيارات
17 مهنة إضافية في أي رخصة

المادة (95)

الإعفاء من الرسوم
تعفى من رسوم التسجيل والترخيص المركبات التالية:-
1- المركبات المملوكة للدولة ومجالس الهيئات المحلية.
2- مركبات موظفي السلك السياسي والقنصلي في فلسطين شريطة المعاملة بالمثل.
3- المركبات الزراعية التي لا تستعمل كواسطة للنقل.
4- المركبات المعدة لنقل المرضى أو الموتى.
5- المركبات المعفاة من الرسوم بموجب اتفاقيات بين السلطة الوطنية الفلسطينية وبين أي حكومة أو جهة أخرى.


العقوبات
المادة (96)
4 أحكام قضائية

إلقاء القبض على قائد المركبة

1- يجوز لكل شرطي أن يلقي القبض بدون مذكرة إلقاء قبض على قائد أية مركبة يرتكب على مرأى منه جريمة مرور في الحالات التالية:-
أ- قيادة مركبة بدون رخصة قيادة.
ب- قيادة مركبة بدون لوحات تحمل أرقامها.
ج- التسبب في حادث طرق نتج عنه أضرار جسمانية.
د- امتناع قائد المركبة عن إعطاء اسمه وعنوانه ورخصة قيادته ورخصة المركبة.
هـ- اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو الفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة، أو عدم الإنصياع للتعليمات الصادرة عنهم.
و- قيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة.
2- على الشرطي الذي يلقي القبض على السائق وفقاً للبند (1) من هذه المادة أن يحيله للمحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 24 ساعه

المادة (97)

حجز المركبات
يجوز للشرطي حجز كل مركبة تسير برخصة منتهية أو بدون لوحات تحدد أرقامها أو تم إجراء تغيير في مبناها دون ترخيص، في المكان المخصص لذلك إلى أن تصدر رخصة للمركبة أو يتم تركيب لوحات الأرقام وتكون نفقات الأعمال المترتبة على حجز المركبة ونقلها والإفراج عنها على مالك المركبة أو على قائدها أو على أي شخص مسئول عنها وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة (98)
4 أحكام قضائية

المخالفات الخطرة
إذا ثبت للشرطي بأن جريمة المرور التي ارتكبها قائد المركبة من المخالفات الخطيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى حادث طرق فعليه أن يسلمه مذكرة حضور للمحكمة وتعتبر هذه المذكرة كأنها لائحة اتهام ومذكرة حضور للمحاكمة وفيما يلي أنواع هذه الجرائم:
1- قيادة المركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر.
2- التسبب في خطر لعابري الطريق بسبب عدم إعطاء حق الأولوية عند ممر عبور المشاة.
3- تجاوز السرعة المقررة قانونا بما يزيد على 30كم/ساعة.
4- قيادة مركبة بعكس الإتجاه المقرر للسير.
5- عدم الامتثال لإشارة قف أو إعطاء حق الأولوية في المفترق.
6- عدم الإمتثال لإشارة قف الضوئية.
7- التجاوز الخطر بشكل غير مأمون أو للخط الفاصل المتواصل.
8- نقل حمولة تزيد على الوزن المسموح به في رخصة المركبة بنسبة 25% فأكثر.
9- نقل مواد خطرة في مركبة غير مرخصة بذلك.
10- قيادة مركبة غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة.
11- عدم قيام قائد المركبة الذي تسبب في حادث طرق أدى الى إصابة أو وفاة شخص بإبلاغ الشرطة عن الحادث.

المادة (99)

الغرامات
1- إذا تبين للشرطي بأن شخصاً ارتكب جريمة مرور باستثناء الجرائم الواردة في المادة (98) من هذا القانون فعليه أن يبلغه كتابة بقيمة الغرامة المقررة لنوع الجريمة والتي تحدد بلائحة يصنعها المجلس الأعلى للمرور.
2- إذا قام الشخص بدفع الغرامة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه مذكرة دفع الغرامة فيعتبر وكأنه اعترف بالتهمة أمام المحكمة وأدين وأدى العقوبة.
3- إذا تخلف الشخص عن دفع الغرامة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة اعتبرت المذكرة التي سلمت له كأنها لائحة اتهام ومذكرة حضور للمحاكمة سلمت له قانوناً.

المادة (100)

الحجز والحرمان من رخصة القيادة
1- إذا تبين للشرطي أن شخصا ارتكب على مرأي منه جريمة من الجرائم الموضحة في المادة (98) من هذا القانون فعليه أن يبلغ ذلك فورا لضابط شرطة المرور المختص، ويجوز للضابط أن يحجز رخصة القيادة لمدة لا تزيد على 48 ساعة على أن يبلغ النيابة العامة والتي لها أن تصدر أمراً يقضي بحرمان ذلك الشخص من رخصة القيادة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالأمر.
2- إذا وقع حادث طرق أسفر عن إصابة شخص بأذى جسماني أو عن الإضرار بمال، فيجوز للضابط أن يحجز رخصة القيادة لمدة لا تزيد على 48 ساعة على أن يبلغ النيابة العامة والتي لها أن تصدر أمراً يقضي بحرمان ذلك الشخص من رخصة القيادة لمدة ستين يوماً اعتباراً من تاريخ إبلاغها بالأمر.
3- إذا وقع حادث طرق أسفر عن وفاة شخص، فيجوز للضابط أن يحجز رخصة القيادة لمدة لا تزيد على 48 ساعة على أن يبلغ النيابة العامة والتي لها أن تصدر أمراً يقضي بحرمان ذلك الشخص من رخصة القيادة لمدة تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ إبلاغها بالأمر.
4- يجوز لمن تقرر حرمانه من رخصة القيادة بمقتضى أمر من النيابة العامة طبقاً لما هو وارد في الفقرات (1، 2، 3) من هذه المادة أن يطلب من المحكمة إلغاء أمر الحرمان.

المادة (101)

صلاحية المحكمة في فرض عقوبات إضافية
1- إذا أدين شخص بجريمة مرور فيجوز للمحكمة علاوة على كل عقوبة أخرى أن تحرمه من الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها بصورة دائمة أو لمدة معينة لجميع درجات الرخص أو لبعض منها أو إلى أن تتوافر الشروط التي تقررها المحكمة.
2- يجوز للمحكمة أن تقرر حرمان المدان حرمانا مقيداً بشرط من الحصول على رخصة القيادة أو من حيازتها كما يجوز لها أن تقرر بأن جزءاً من مدة الحرمان مقيد بشرط.
3- على كل من حرم من حيازة رخصة قيادته بموجب الفقرتين (1، 2) من هذه المادة أن يودعها لدى سلطة الترخيص خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بحرمانه منها، وتحتفظ سلطة الترخيص بالرخصة لديها طوال مدة الحرمان.
4- يبدأ الحرمان الذي تفرضه المحكمة من تاريخ صدور الحكم ويشترط عند احتساب مدة الحرمان عدم الأخذ في الاعتبار المدة التي سبقت تسليم الرخصة أمام السلطة المختصة، وإذا كان المتهم يؤدي عقوبة حبس فمن تاريخ الإفراج عنه إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.

المادة (102)

قيادة مركبة بدون إذن صاحبها
1- كل من قاد مركبة بدون إذن صاحبها دون أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تسمح بقيادة مركبة من نفس النوع يحرم حرمانا فعليا من حيازة رخصة قيادة أو من الحصول عليها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى تفرضها المحكمة.
2- إذا كان قائد المركبة المذكورة في الفقرة (1) يحمل رخصة قيادة سارية المفعول لمركبة من نفس النوع فعلاوة على أية عقوبة أخرى تفرضها المحكمة يحرم حرماناً فعلياً من حيازة رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
3- إذا سمح مالك المركبة أو المسئول عنها لشخص آخر بقيادتها مع علمه بأن هذا الشخص لا يحمل رخصة قيادة مركبة من نفس النوع فعلاوة على كل عقوبة أخرى تفرضها المحكمة يحرم من الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها لمدة لا تزيد على سنتين.

المادة (103)
3 أحكام قضائية

عقوبة إضافية
إذا أدين شخص بارتكاب جريمة من الجرائم الواردة في المادتين (96، 98) من هذا القانون يعاقب علاوة على كل عقوبة أخرى بحرمانه من الحصول على رخصة القيادة أو من حيازتها لمدة لا تقل عن شهرين

المادة (104)
حكمان قضائيان

تكرار الجريمة
إذا أدين شخص بارتكاب جريمة من الجرائم الواردة في المادة (98) من هذا القانون أدت إلى وقوع حادث طرق أسفر عن إصابة شخص أو أضر بمال يعاقب بحرمانه من الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، فإذا عاد إلى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يكون الحرمان لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين علاوة على كل عقوبة أخرى يقررها القانون.

المادة (105)

واجب مرتكب الجريمة في تقديم المساعدة
إذا ارتكب شخص حادث طرق وعلم أو كان عليه أن يعلم بأنه من المحتمل أن يكون قد أصيب شخص وتخلف عن إيقاف مركبته في مكان الحادث أو بالقرب منه للوقوف على نتائج الحادث أو لم يقدم للمصاب المساعدة التي كان بإمكانه تقديمها بما في ذلك نقله للمعالجة الطبية فيعاقب علاوة على كل عقوبة أخرى بحرمانه من الحصول على رخصة قيادة أو من حيازتها لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات

المادة (106)

جرائم ضد الأمن العام
إذا أدين حامل رخصة قيادة أو حامل رخصة مركبة بجريمة ضد الأمن العام تم ارتكابها أو تيسر له ذلك من جراء قيادة المركبة، يجوز للمحكمة التي أدانته أن تقرر علاوة على كل عقوبة أخرى حرمانه من حيازة الرخصة بصورة دائمة أو للمدة التي تحددها.

المادة (107)

الجرائم المخلة بالآداب
إذا أدين حامل رخصة قيادة أو حامل رخصة مركبة بجريمة مخلة بالآداب تم ارتكابها أو تيسر له ذلك من جراء قيادة المركبة يعاقب علاوة على كل عقوبة أخرى بحرمانه من حيازة الرخصة المذكورة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة (108)

جريمة تقاضي أجرة بدون رخصة
إذا أدين شخص بجريمة نقل ركاب لقاء أجر في مركبة غير مرخصة بذلك، يعاقب بحرمانه من حيازة رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، فإذا عاد الى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يكون الحرمان لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين علاوة على كل عقوبة أخرى يقررها القانون.

المادة (109)

تعليق رخصة القيادة
1- إذا اقتنعت سلطة الترخيص أن قيادة شخص ما تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، يجوز لها أن تأمر بتعليق رخصة قيادته الى أن يجتاز الامتحانات والفحوص الطبية التي تقررها.
2- يجوز لمن اتخذ بحقه قرار بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أن يعترض على تعليق رخصته خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار التعليق أمام المحكمة المختصة.

المادة (110)
4 أحكام قضائية

تكرار الجرائم الواردة في المادة 96
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها مائة وثمانون دينارا أو ما يعادله بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم الواردة في المادة (96) من هذا القانون فإذا عاد الى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يضاعف الحد الأقصى للعقوبة.

المادة (111)
حكمان قضائيان

تكرار الجرائم الواردة في المادة 98
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائة وعشرون ديناراً أو ما يعادله بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم الواردة في المادة (98) من هذا القانون فإذا عاد إلى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ إدانته يضاعف الحد الأقصى للعقوبة.

المادة (112)
4 أحكام قضائية

عدم الاحتراز والطيش
كل من تسبب في وفاة شخص نتيجة حادث طرق بغير قصد، ناجم عن عدم احتراز أو من جراء طيش أو عدم مبالاة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها ثلاثمائة وخمسون ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (113)

واجب المتدخل في تقديم المساعدة
كل قائد مركبة كان له دخل في حادث طرق وعلم أو كان عليه أن يعلم بأنه قد أصيب شخص في الحادث ولم يتوقف بالقرب منه، ولم يقدم للمصاب المساعدة التي كان بإمكانه تقديمها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها ثلاثمائة وخمسون دينارا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (114)

الاشعار بالحرمان من الرخصة
كل من حرم من الحصول على رخصة أو من حيازتها وقدم طلبا للحصول على رخصة أو لتجديدها أو حصل على رخصة خلال مدة سريان مفعول الحرمان دون أن يخبر سلطــة الترخيـص عن هذا الحرمان يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقـل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائة وثمانون دينارا أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين وتعتبــر الرخصــة لاغيـــة.

المادة (115)

مخالفة تعليمات الحرمان من الرخصة
كل من أحيط علما بحرمانه من الحصول على رخصة قيادة أو حيازتها وقام خلال مدة سريان مفعول الحرمان بقيادة مركبة يحظر قيادتها بدون رخصة بموجب هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائة وثمانون ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (116)

استعمال أجهزة كشف أو تأثير
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مقدارها مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز في المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات التي تستعمل من قبل شرطة المرور أو تؤثر على عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضي المحكمة بمصادرتها.

المادة (117)
3 أحكام قضائية

العقوبات العامه
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له ما لم ينص على عقوبة خاصة بذلك.


أحكام عامة وانتقالية
المادة (118)

تشكيل المجلس الأعلى للمرور و صلاحياته
يشكل مجلس أعلى للمرور ويصدر بتشكيله ونظام عمله قرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على اقتراح الوزير وتكون قراراته ملزمة بعد اعتمادها من رئيس السلطة الوطنية ويختص:-
1- برسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خطط ووسائل وأساليب النهوض به،
2- يقوم بتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط مرفق المرور.
3- تشكيل لجان المرور المحلية.

المادة (119)

تعديل قيمة الرسوم
لمجلس الوزراء أن يعيد النظر في قيمة الرسوم الواردة في هذا القانون كل سنتين، على أن يقدم اقتراح تعديل قيمة الرسوم إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليه.

المادة (120)

المحكمة المختصة
تختص محكمة الصلح بالنظر في جرائم المرور وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (121)

حجية محاضر وصور الشرطة
1- تعتبر المحاضر المحررة من قبل رجال الشرطة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، حجة بالنسبة للوقائع المدونة فيها إلى أن يثبت العكس.
2- كل صورة التقطت بآلة تصوير تعمل بطريقة آلية موضوعة من قبل الشرطة تعتبر بينة مقبولة لكل إجراء قضائي بصدد أية مخالفة مرورية

المادة (122)

سريان مفعول التراخيص
تبقى سارية المفعول كافة التراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها على أن تراعى أحكامه عند التجديد

المادة (123)

إصدار التشريعات الثانوية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذه.

المادة (124)

الإلغاءات
يلغى قانون النقل على الطرق رقم (23) لسنة 1929 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة.
والأمر رقم (354) لسنة 1970م بشأن قانون المرور المعمول به في محافظات غزة.
ويلغى القانون رقم (49) لسنة 1958م وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة الغربية.
والأمر رقم (1310)لسنة 1992م بشأن قانون المرور المعمول به في محافظات الضفة الغربية ويلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (125)

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

تشريعات مترابطة