المادة رقم 105 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

نظر الطلب دون التعرض لأصل الحق
ينظر قاضي الأمور المستعجلة في الطلب بدون التعرض لأصل الحق.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية