المادة رقم 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إلزام الشخص المدان بدفع الرسوم والنفقات
يجوز للمحكمة أن تلزم الشخص الذي تدينه بجريمة غير الجرائم التي تقضي فيها بالإعدام أو السجن المؤبد- بدفع رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية